responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 108


وما وجدتها في ما رأيت من كتب الاخبار قال كنت مع أبي عبد اللَّه في طريق مكة فصار إلى بئر فاستقى غلام أبى عبد اللَّه دلوا فخرج فيه فأرتان فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال له صب في الإناء فصبه في الإناء .
وظاهرها إن النجاسة صارت سببا للإراقة وإلا فلا وجه لها فان قلت لعل طبع الإمام عليه السّلام يستقذره لا أنه يكون نجسا نقول فكيف لا يستقذر فيما مر وتوضأ بماء فيه عذرة هذا مع إن نسبة هذا إلى العوام بعيد كيف عن الإمام عليه السّلام فإنه كيف يتوضأ بهذا الماء كما قال الأنصاري ( قده ) وعلى فرض عدم القول بهذا فوجود المعارض لها دليل على الضعف .
ومنها خبر زرارة ( في باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 ) عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ ( نوع من الفأرة ) أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها فلا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء .
وتقريب الاستدلال إن الميتة إذا لم تنفسخ لا تصير سببا للنجاسة وفيه إن هذا تفصيل لا يقول به الموافق ولا المخالف على أنه ضعيف سندا [1] ومعارض مع روايات صحيحة مرت قال الشيخ قده هل يرضى أحد بالعمل بهذا وطرح الصحاح .
فتحصل إن حاصل دليل المشهور الروايات وهي على أربعة طوائف الأولى مفاهيم روايات الكر وهو الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء الثانية منطوق الروايات المانعة عن الوضوء بإناء وقع فيه قطرة دم أو بول .
والثالثة منطوق الروايات الإمرة بغسل الأواني التي شرب منها مثل الكلب والخنزير أعني نجس العين وظاهرها أنها وردت لبيان حكم الطهارة لا النظافة والرابعة



[1] ولعله لما في السند على بن حديد وهو ضعفه الشيخ في كتابيه في الحديث .

108

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست