responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 89


الرواية من جهة الإجمال في ضمير به فإنه لا يعلم أنه يرجع إلى البول أو إلى الماء .
وفيه إن هذا واضح الفساد لان تقديم الجاري موصوفا بكونه يبال فيه ظاهره السؤال عن حكمه لا عن جواز البول فيه وعدم جوازه وما سئل فيها من الروايات عن حكم جواز البول في الماء يفهم ذلك منه من قرينة كقوله عليه السّلام إن للماء أهلا وغير ذلك ومن أراد بيان حكم البول فيه يقول سئلت عن البول في الماء الجاري لا بنحو ما ذكر في هذه الرواية .
والخامس روايات مرسلة أحدها عن الراوندي عن على عليه السّلام ( في المستدرك باب 5 من أبواب المياه المطلقة ح 1 ) وفيها ماء الجاري لا ينجسه شيء .
وثانيها عن فقه الرضا ( في المستدرك باب 5 من الماء المطلق ح 6 ) وفيها اعلموا إن كل ماء جار لا ينجسه شيء .
وثالثها ما عن دعائم الإسلام ( في المستدرك باب 5 ح 2 ) وفيها السؤال عن الماء الجاري يمر بالجيف . فيحكم بعدم جواز الوضوء من جانب تغير وبجوازه من الجانب الأخر ودلالة هذه على المطلوب واضحة لأن الأولين نصان والثالث كالنص في العاصمية لأنه عليه السّلام جرى عليه حكم العاصم الذي لا ينجس بمجرد الملاقاة وأما كونها مرسلة فلا يكون إشكالا لأن الراوندي والدعائم ثبت اعتبارهما والفقه الرضوي مؤيد على فرض عدم تمامية السند هذا تمام الاستدلال للمشهور .
في دليل من اعتبر في الجاري الكرية وأما سند المخالف وهو العلامة ومن تبعه فهو الأدلة الدالة على انفعال ماء الكر منها قوله عليه السّلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ( في باب 9 من الماء المطلق ح 1 ) ومفهوم هذا هو إن الماء إذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه شيء ولا فرق في إطلاق المفهوم بين الجاري القليل وغيره والحاصل النسبة بين أدلة عاصمية الكر والجاري عموم من وجه فان دليل الجاري وهو وجود المادة يشمل القليل والكثير ومفهوم أدلة الكر يشمل الجاري القليل وغيره ومورد الافتراق الكر الغير الجاري والجاري الكثير ومورد

89

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست