responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 88


فيه سطوحها واحدة يكفى أن يكون الجميع بقدر الكر لتطهير بعضه بعضا وأما إذا لم يكن كذلك وكان المنبع عاليا يجب أن يكون بقدر الكر أو أزيد فإن كان من لوازم وحدة الحكم وحدة الموضوع يجب القول بأن الجاري أيضا يجب أن يكون مادته إذا كان عاليا بقدر الكر أو أزيد ولا يقول بهذا أحد حتى العلامة ( قده ) .
وثالثا العلم بكرية المنبع لا يمكن عادة إلا بإحضار مهندس عالم بأحوالات الأرض .
والثالث موثقة ابن أبى يعفور ( في باب 7 من أبواب المياه ح 7 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت أخبرني عن ماء الحمام قال ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا .
وتقريب الاستدلال بهذا يكون أوضح ممّا مر لان فيه التصريح بوجه الشبه بقوله يطهر بعضه بعضا وهذا يدل على عاصمية الجاري .
وأشكل عليها أولا بأن الماء إذا كان كثيرا له حكم ذلك وأما إذا لم يكن فلا لان المشبه به فيها يكون هو النهر وهو يطلق على المياه الكثيرة فيستفاد منها إن الجاري إذا كان بقدر الكر أو أكثر يطهّر بعضه بعضا .
وفيه أولا منع الانصراف لأنه لا غلبة في كون النهر كثيرا وعلى فرض الغلبة فهو انصراف بدوي والانصراف البدوي لا يعتمد عليه .
وثانيا بأنه يطهر بعضه بعضا لا باعتبار إن له المادة بل باعتبار ما في الخارج وما فيه لا يمكن أن يكون عاصما إلا إذا كان بقدر الكر أو أكثر .
وفيه إن ما فيه المادة أيضا ما يكون مطهرا منه هو الذي يكون في الخارج وهو يطهر بعضه بعضا ولا يشترط أن يكون كرا .
والرابع موثقة سماعة ( باب 5 من أبواب المياه ح 4 ) قال سئلته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس به .
وتقريبه هو إن السؤال عن الماء الجاري يكون عن حكم شربه وطهارته وبعد القول بعدم البأس يفهم إنه عاصم لا ينفعل بواسطة البول وأشكل عليها بإجمال

88

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست