responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 77


أو على الأرض الذي قد مر أنه إحدى الصور .
فان قلت قد مر سابقا بان جزء العلة لا يكون مثل تمامها في التأثير بالملاقاة قلت لا يكون في الروايات لفظ الملاقاة بل تؤخذ من العرف وهو قاض بها هنا أيضا .
وأما ما ذكر من كون أحد الميتين خارج الماء فالحكم بالنجاسة فيه مشكل ولا يكون هذه الصورة في منطوق الروايات والقول بان تنفر الغريزة منه موجود من العرف مشكل والوحدة التي يراها العرف في الصورة السابقة لا يراها هنا [1] مسألة 16 - إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
اعلم إن هنا يتصور ثلاثة أقسام من الشك الأول الشك في أصل التغيير الثاني الشك في أنه يكون من النجس بالملاقاة أو بالمجاورة مع صدق التغيير على أي نحو كان الثالث صدق التغيير مع الشك في أنه يكون من الطاهر أم من النجس أما الأول فحكمه واضح لأن أصالة عدم التغيير جارية وهذا يكون من الأصل الموضوعي في المقام وعلى فرض عدم الجريان فقاعدة الطهارة واستصحابها لا معارض لهما وأما الثاني فحكمه من جهة الأصل الحكمي فيه واضح لان هنا تغييرا والشك يكون في إنه مؤثر أم لا فيستصحب الطهارة السابقة على التغيير وعلى فرض عدم الجريان بالشبهة في وحدة الموضوع فقاعدة الطهارة محكمة .
ثم هنا كلام مربوط بالأصول ولكن إجابة لبعض من سئل عنى إيراد كلام فيه من البحث نبحث عنه إشارة وهو إنه ما الفائدة في وجود أصلين في مورد واحد فإنه على فرض جريان استصحاب الطهارة لا فائدة للقاعدة وبالعكس وهذا يكون نظير الشبهة في موارد الأصول العقلية الدالة على قبح العقاب بلا بيان وأنه ما الفائدة في



[1] أقول هذا مثل غيره في الحكم وفي نظر العرف من غير فرق بعد ضم البعض إلى بعض بالاتصال كالأجزاء المتصلة في ميتة واحدة .

77

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست