responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 78


جعل الشرع حكما بالبراءة بمثل حديث الرفع مع كون العقل حاكما بمقتضاه .
فنقول قد أجاب النائيني ( قده ) بأن الطهارة في مورد القاعدة ظاهرية ومن آثارها جواز الشرب وفي مورد الاستصحاب واقعية وفيه أنه إذا كان مفادها الطهارة الظاهرية لا يجوز الدخول في الصلاة مع الوضوء بهذا الماء الذي جرت فيه القاعدة لأن شرط الصلاة يكون الطهارة الواقعية إجماعا .
والجواب الصحيح هو أن يقال إن الاستصحاب يكون مثل الإمارات محرزا للواقع الا أنه يكون موضوعه الشك والإمارات موردها الشك وقاعدة الطهارة تكون مثل تنزيل المؤدي في الأمارات على مسلك الشيخ أعني ترتب آثار الواقع فإذا انكشف عدم الواقع يجب إعادة الصلاة التي صليت مع الوضوء بالماء الثابت طهارته بالقاعدة .
والحاصل إن الاستصحاب والقاعدة كلاهما يكونان محرزين الا أنه يقدم الاستصحاب على القاعدة ويكون حاكما عليها لأن الغاية في دليل القاعدة يكون هو العلم والاستصحاب علم مثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فغاية القاعدة العلم بالقذارة وغاية الاستصحاب وإن كان علما مثل لا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر الا إن مفاد القاعدة لا يكون علما .
فتحصل من جميع ما ذكر أنه إذا كان في مورد من الموارد كلا الأصلين فتعارض مع أصل آخر وسقط به بعض الأصول فالباقي سالم عن المعارض مثل موارد العلم الإجمالي مع العلم بالحالة السابقة في أحد الطرفين فاستصحاب الطهارة في ماله حالة سابقه يعارض مع القاعدة في الأخر ويتساقطان ويبقى القاعدة في ما كان له حالة سابقه بلا معارض .
فان قلت استصحابها يقدم على أي نحو كان قلت إن العلم الإجمالي مانع عن ذلك وتقدم الاستصحاب على القاعدة يكون في موضوع واحد لا في موضوعين هذا بيان الأصل الحكمي وأما الموضوعي في المقام على مسلك من يجرى الاستصحابات

78

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست