responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 73


حاكم بيانه إنه لا وجه للقاعدة الا أن يقال إن الموضوع بواسطة تغيير الحال وهو الاتصال قد تغير فلا يكون للاستصحاب مورد وهذا غير وجيه عندهم لان الموضوع في الاستصحاب عرفي وبقاء الذات يكفى ومع الشك في وجود الموضوع يكون مبنى العلامة النائيني والشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سرهما ) هو عدم جريان الأصل وعلى مسلكنا فيجري .
الدليل على وجوب الامتزاج وأما الدليل على اعتبار المزج فهو كل ما ذكر للاتصال ولكن يؤخذ بالقدر المتيقن في البعض وعدم الإطلاق في الأخر ومحصل الأدلة له يرجع إلى ثلاثة .
الأول الروايات : فصحيحة ابن بزيع وما ورد في إن ماء الحمام كماء النهر يكون المتيقن منها مورد المزج ودلالتها على المزج يكون كالنص لكن في موردها لأنه لا يفهم منه الانحصار وبعد الشك في غير المورد يستصحب النجاسة وأما المرسلتان وإن لم تكونا في مورد المزج ولكن نقول بان المزج القليل الذي يحصل بإصابة المطر والنهر يكون سببا للطهارة بضم قاعدة الوحدة [1] وهي إن الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وقد مر إن الحق تمامية هذه القاعدة الا إنه في بعض الموارد نمنع الصغرى .
ومن الأدلة التي دلت على اعتبار المزج ما ورد في تطهير الكرّ الأعيان النجسة بالاستهلاك فلا محالة إذا القى البول في الكر ينجس المياه التي كانت في أطرافه فإذا كان له لون ما فبمزج ما يذهب ويطهر ، لا بالاستهلاك .
ثم إن هنا اشكالا وهو إن هذه الروايات التي أخذ منها القدر المتيقن كلها تكون في مورد معية المزج مع الاستهلاك ولا نجد موردا يكون المزج بلا استهلاك .



[1] أقول نحن نفرض آخر الجزء الذي انتهى فيه المزج واتصل بالباقي فإن كانت قاعدة الوحدة حاكمة فيفيد الاتصالي وإلا فلا

73

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست