responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 72


لان الدليل لنا هو الروايات وأهمها هي صحيحة ابن بزيع وفيها ينزح حتى يطيب ويذهب ريحه أو طعمه والنزح مطلق يشمل صورة قوة التغيير وضعفه أعني يجب النزح حتى فيما كان التغيير باقيا ولو كان قليلا ومن هنا نستفيد إن المزج الذي يكون معتبرا هو الذي لو كان للماء لون ولو كان ضعيفا يذهب به .
وأما الإشكال على المزج بواسطة النقض في بعض الموارد أيضا فلا وجه له لأن الإبريق لا يطهر بعقيدتهم بمجرد الاتصال بالعاصم وما ذكر من كفاية فتح الأنبوب المتصل بالكر لتحصيل الطهارة يكون من جهة حصول الامتزاج به من جهة شدة الدفع وهذا القدر من الامتزاج يكفي للطهارة .
وأما الإشكال بأن المزج يوجب تفرق اجزاء الكر فلا يبقى على العاصمية حتى يطهر : ففيه أولا إن المزج الذي نحتاج إليه يحصل بدون تخلل الاجزاء ولو فرض التخلل فالطهارة والتخلل يحصلان معا ولا غرو فيه .
سلمنا ولكن كل الانفعالات لا يكون بنظر العرف انفعالا فان الفقهاء يفتون بأن الحنطة تطهر بواسطة وضعها في الكرّ مع نفوذ الماء في جوفه مع حيلولة جسمه في البين فمن لا يعتنى بهذا المقدار من الحيلولة فالأولى أن لا يعتنى أيضا في ما نحن فيه بها ولا يلزم أن يكون الماء طاهرا عند الملاقاة مع النجس بل شرطه الطهارة قبله كما في تطهير اليد المتلطخة بالدم بالماء فإنه بعد ملاقاتها ينجس ولكن يطهرها ففيما نحن فيه أيضا ينجس ولكن يطهر ما لاقاه وبضميمة إن الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد يطهر ما كان كثيرا أيضا .
وأما الإشكال في وقوع الكرّ على الأكرار النجسة بالاستهلاك فلا وجه له لأنا لا نحتاج إلى امتزاج الكل في الكل بل هذا المقدار من المزج يكفى هذا تمام الدليل أما الأصل فلا يكون في المقام ولا يجري قاعدة الطهارة لأن الاستصحاب

72

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست