responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 70


ومنها ما ( في المستدرك باب 9 من أبواب الماء المطلق ) عن أبى جعفر عليه السّلام مشيرا إلى غدير الماء إن هذا لا يصيب شيئا الا وطهره وإطلاقه يدل على إن مطلق الإصابة يكفى للتطهير .
والجواب هنا هو الجواب في الرواية السابقة هذا تمام روايات الباب .
القواعد لكفاية مجرد الاتصال للتطهير أما القواعد لإثبات كفاية الاتصال فمنها إن هنا صغرى وكبرى وهما معا تفيدان كفاية الاتصال فالصغرى هي وجود الوحدة العرفية في المورد والكبرى هي إن الماء الواحد لا يكون له إلا حكم واحد ففي المورد نجاسة الملاقي لا تعقل لأنه يكون عاصما فيحصل التطهير .
فان قلت لا تقبل الكبرى لأنه يمكن أن يكون للماء الواحد حكمان مثل ما إذا كان أحد أطراف الحوض متغيرا بالنجاسة فنحكم بنجاسته دون نجاسة الباقي إذا كان كرا أو أكثر قلت هذا واضح البطلان لأنه لا تصدق الوحدة فيما ذكر فالماءان يكون لهما الحكمان لا الماء الواحد فالخدشة في الكبرى غير صحيحة ولكنها في الصغرى صحيحة لأن المورد لا تصدق الوحدة فيها فان العرف يرى الماء النجس ولو كان بلون الطاهر غير الماء الطاهر .
ومنها أنه لو سلمنا اعتبار المزج نقول بوجوده حتى في هذه الموارد بيانه إنه إذا اتصل النجس بالعاصم فلا محالة يصير أول جزء منه ممزوجا بأول جزء من النجس فهنا إما أن نقول بنجاسة العاصم وهو خلاف الفرض وإما أن نقول بطهارة الجزء الممزوج وهو المطلوب ثم ننقل الكلام في الجزء الثاني ونحاسب مع العاصم مخلوطا بالجزء السابق ونقول بما قلناه في كيفية تطهيره إلى آخر الحوض مثلا فحصل المزج والطهارة .
وفيه إن الجزء الأول لأنه حصل له الامتزاج مع العاصم نحكم بطهارته ونقول الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد وأما سائر الاجزاء فلا يحصل له المزج

70

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست