responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 62


والثاني وهو التحقيق ما ذكره الأستاذ الحائري ( قده ) وهو إن التطبيق أيضا يكون بنظر العرف ولكن لا عرف الغافل بل الملتفت فإذا كان التغيير محسوسا فهو وأما إذا لم يكن كذلك فمشكل فالإشكال وارد على هذا المسلك لا غيره .
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا .
والدليل على ذلك هو الروايات المتقدمة في صدر المسألة التاسعة مثل النبوي خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه وصحيحة ابن بزيع وفيها ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ما غير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه وصحيحة شهاب وفيها فما لم تكن فيه تغيير أو ريح غالبة قلت فما التغيير قال الصفرة ، ففي هذه الروايات التصريح بان التغيير يكون بالطعم والريح واللون وكذلك المطلقات دالة على ذلك مثل ما في بعضها إلا إذا كان النتن الغالب أو مفهوم لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
وما في بعضها الا ما غير ينصرف إلى هذه التغييرات والحاصل أنه بعد الدقة في روايات الباب يظهر وضوح ما ذكره ( قده ) فلا نحتاج إلى التطويل .
الكلام في كفاية كون التغيير من النجس ولو لم يكن بعين وصفه مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .

62

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست