responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 58


فإذا تعارضت الطهارة والنجاسة تساقطت فيرجع إلى قاعدة الطهارة وبعبارة أخرى الدليل الدال على وجوب زوال التغيير لتحصل الطهارة ودليل العاصم يتعارضان وببركة إن الماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد نحكم بالطهارة بعده .
فان قلت لم جعلت الحجر الأساسي وحدة الحكم حتى تحكم بذلك قلت إن الأمر في ذلك سهل مع عدم جعله حجرا أساسيا لان استصحاب النجاسة والطهارة كلاهما جاريان في الملقى والملقى فيه فيتعارضان وبعد التساقط نحكم بالطهارة لجريان قاعدتها .
في إن الملاك على التغيير الفعلي في الأوصاف الأمر الخامس في إنه هل المدار في التنجيس التغيير الفعلي أو التقديري أيضا يكفي وفيه قولان الأول هو المشهور والثاني نسب الخلاف فيه إلى العلامة وأيضا فرقوا بين ما كان ذات الماء مانعا عن قبول التغيير مثل ماء الكبريت أو كان المنع بالعرض مثل الماء الأحمر فقيل بأنه يكفي التقدير في الأول دون الثاني فنذكر أولا إجمال دليلهما ثم نفصل الكلام فيه بعده .
أما إجمال دليل المشهور فهو إن العناوين المأخوذة في الأدلة تكون مناطا للحكم وجودا وعدما فإذا أخذ عنوان من العناوين في موضوع من الموضوعات فحيثما وجد ذلك العنوان كان الحكم موجودا فما لم يوجد لم يكن في مورده الحكم منطبقا وما نحن فيه عنوان التغيير يكون موضوعا للنجاسة فما دام لم يكن التغيير لا يكون العنوان موجودا فلا يحكم بنجاسته ولا فرق في عدم الوجود بين فقد الشرط أو وجود المانع .
وأما إجمال دليل المخالف فهو إن التغير لا يكون له الموضوعية بل يكون طريقا لإراءة السم الذي يكون مضرا ويكون كاشفا عن الواقع فمتى تحقق إن الواقع هنا موجود ولو لم يكن التغير فعليا يجب الاجتناب والحكم بالنجاسة .

58

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست