responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 48


والإصابة في الأعيان الجامدة والمائعة ليست على نحو واحد بل في المائع أقل مؤنة من الجامد وقوله وهذا لا يصيب إلخ يكون له إطلاق يشمل الجامد والمائع المضاف وغيره فمجرد الإصابة يكفى لحصول الطهارة ورواية الكاهلي أيضا ( في الوسائل باب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر . وغاية ما يستدل به إن الملاقاة مع الجامد يكون له الفرق مع الملاقاة مع المائع كما في التنجس وإلا فعموم الإصابة شامل لكل شيء فنقول إن الإصابة دلت على إن الشيء النجس يجب أن يصيب بالمطلق حتى يطهر وأما عدم القول بما قيل بالتنجيس من مجرد الإصابة في حصول الطهارة في باب ملاقاة المائع فسره هو إن الطهارة تكون محولة على نظر العرف والعرف يفرق بين رفع السم والتسمم فيرى النجاسة بمجرد الإصابة ولا يرى الطهارة بمجردها .
وبعبارة واضحة ما لم يبين في الشرع من كيفية التطهير والتنجيس في هذه الموارد فالمحكم فيه العرف وهو بمجرد الملاقاة يستقذر في باب النجاسات ولا ترفع القذارة بنظره بمجرد الملاقاة .
فتحصل إن المتصور هن مسلك المشهور القائل بلزوم حصول الاستحالة في المائعات المضافة لتحصل الطهارة .
( في ملاقاة المضاف مع الكر وصيرورة الكر مضافا ) مسألة 7 - إذ ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك وإن حصل [1] الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل .
وهنا يتصور أمور الأول المضاف المستهلك في الكر مع بقاء إطلاقه فهذا



[1] والكلام في إحرازه فإن كونه دفعة غير ممكن غالبا فعدم التطهير هو الأقوى

48

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست