بالاتصال فقط يطهر ويكون وزان المائعات أيضا مثل الماء القليل المتنجس فلا يكون وزانها وزان الأعيان النجسة . وبعبارة واضحة تقولون في الجامدات أنها بملاقاة جزء منها لا ينجس الجزء الأخر وما تقولون بهذا في المائعات فإذا لاقى نجسا بجزء منه يكون الكل نجسا فكذا يقال في تطهيره فإذا لاقى جزء منها بالكر يطهر جميعها فلا يكون وزان المائعات المضافة ، وزان الأعيان النجسة . وحاصل الجواب إن من يقول بان الملاقاة لها سببية للتطهير لا يخلو عن أحد هذه الأدلة التي نذكرها هنا وكلها لا ينطبق على مراد العلامة ( قده ) الأول إن النكتة في المسألة هي إن القليل من الماء يتحد عرفا مع العاصم فيطهر بخلاف المضاف والمائز هنا موجود لان ماء الدابوقة الموضوع بجنب المطلق لا يصدق الاتحاد لهما فلا يطهر بالاتصال فلا أقل من الشك فنستصحب النجاسة السابقة . والثاني الرواية في البئر ( باب 3 من أبواب المياه ح 11 ) عن الرضا عليه السّلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة ويستدل به بأن البئر له المادة ومجرد الاتصال يكفي لأن كونها ذات مادة يكفى للمطهرية فلا يحتاج إلى المزج وأيضا الروايات الواردة في الحمام ( في باب 7 من الماء المطلق ) وسيجئ في حكم ماء الحمام دالة على التطهير باتصال الحياض الصغار بالكبير فكذا سائر المائعات المضافة يطهر بمجرد الاتصال بالكر أو العاصم مطلقا . وفيه إن التطهير بمجرد الاتصال لا يكفى للزوم المزج عرفا وعلى فرض تسليمه يكون الروايات في الماء وله فرق مع المضافات ولا يمكن أخذ الإطلاق منه لا أقل من الشك فيستصحب النجاسة السابقة على الاتصال . الثالث المراسيل منها مرسلة العلامة في المستدرك ( في باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) قال عليه السّلام مشيرا إلى غدير من الماء إن هذا لا يصيب شيئا الا وطهره