responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 43


ودعوى حكم العرف بخلافه ممنوعة جدا .
فتحصل عدم تمامية الوجهين وقاعدة الطهارة حاكمة على ما هو التحقيق .
فرع - إن المائع الخارجي الذي لا نعلم إطلاقه من باب توارد الحالتين مثل الماء الذي لا نعلم أنه كان في السابق مطلقا أو مضافا ونعلم أنه كان جلابا في زمان وماء في زمان ولا تكون فيه الرائحة من الورد قد اتفق الفقهاء فيه بان استصحاب الإضافة والإطلاق لا يجريان لمبنائين .
الأول مبنى التحقيق وهو عدم جريان استصحاب الإطلاق والإضافة لعدم اتصال زمان اليقين والشك كما قال المحقق الخراساني .
الثاني الجريان مع التعارض فعلى فرض التعارض أو عدم الجريان مطلقا لا يجرى واستصحاب الحكم أيضا لا يجرى فيبقى سائر الأصول مثل استصحاب بقاء الحدث والخبث والفرق بينه وما يكون حالته السابقة مجهولة رأسا هو إن استصحاب العدم الأزلي يجري في المجهولة دون هذا لأنه في المورد نقطع بنقض الحالة السابقة يقينا .
الكلام في طريق تطهير المضاف مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .
وتوضيح هذا الفرع يكون في ضمن أمور :
الأول إن الدارج في كلام الفقهاء عناوين ثلاثة ويرتّبون الأثر على هذه العناوين الأول الاستحالة وحقيقتها التبديل بصورة أخرى المستلزم لتبدل الجسم كتبديل الكلب بالملح في المملحة وهذا تبديل حقيقة من صورة إلى صورة أخرى وقد تكون تبديلا عرفا مثل ما يقولون باستحالة الماء بالتصعيد .
الثاني عنوان الانقلاب مثل صيرورة الخمر خلا ويصرح الشيخ الأعظم بان

43

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست