عدم الكراهة الا أن يقال عدم البأس يكون من جهة الحرمة ولا ينفى الهزازة . ومن الأدلة ما هو ناطق بأنه يكره شرب كل ما ( في باب 5 من الأسئار ح 2 ) عن الوشاء عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام إنه كان يكره سئور كل شيء لا يؤكل لحمه . وهو أعم [1] من العادي أو الشرعي فإن الهر يكون من قبيل الثاني والبغل والحمير والخيل من قبيل الأول أعني العادي . الكلام في سئور الحائض قوله وكذا سئور الحائض المتهمة : نقل عن الطوسي وعلم الهدى ( قدس سرهما ) إنه مكروه مطلقا وهذا الإطلاق من جهتين من جهة الوضوء والغسل والشرب ومن جهة كونها مأمونة وغيرها وقد ذهب بعض الفقهاء مثل المحقق ( قده ) إلى الإطلاق من جهة الشرب والوضوء والغسل لا من جهة كونها مأمونة وغيرها فكأنّ في المقام إجماع [2] على أنها إذا كانت مأمونة لا بأس بسؤرها [3] ومستند الجميع روايات في المقام منها ما ( في باب 8 من أبواب السئور ففي ح 1 ) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال اشرب من سئور الحائض ولا تتوضأ منه . وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنها تكون مطلقة من جهة كونها مأمونة ويكون التفصيل فيه بين الوضوء والشرب فالإطلاق من جهة واحدة وفي حديث 2 ما عن الحسين بن أبى العلاء قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض يشرب من سئورها قال نعم . وتقريب الاستدلال بها واضحة وتكون مطلقة من جهة كونها مأمونة وغيرها
[1] حمله على الأعم غير ظاهر وإلا فيلزم الحمل على ذلك في جميع الموارد [2] يمكن ادعاء الإجماع في صورة كونها مأمونة في الشرب فقط لا الوضوء . [3] للجمع بين المطلقات والمقيدات .