responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 393


ومن جهة الشرب والوضوء [1] .
وفي ح 3 عن ابن أبى يعفور قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا تتوضأ [2] من سئور الحائض .
وفي ح 4 عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلت عن الحائض قال تشرب من سئورها ولا تتوضأ [3] هذه الأخيرة مطلقة من جهة كونها مأمونة وغيرها ويكون مفصلا بين الوضوء والشرب .
أما الروايات التي فيه التفصيل بين المأمونة وغيرها ( في الباب المتقدم ح 5 ) عن على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس به .
ومنها ما عن عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللَّه عن سئور الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة إلخ ( في باب 7 من أبواب الأسئار ح 1 ) .
ثم إنه في نسخة التهذيب يكون لفظة لا في لا توضأ منه فعلى هذا لا تدل على ما نحن فيه لان مفادها إن الحائض سواء كانت مأمونة أو غيرها لا يجوز الوضوء بسؤرها والتفصيل يكون في الجنب وأما على نسخة الكافي التي لا تكون فيها لفظة لا فيكون التفصيل فيهما وتدل على المطلوب .
هذه روايات الباب ذكرناها لتوضيح المقال أما رفع المعارضة التي تكون فيها فله طريقان : أحدهما حمل المطلق على المقيد ثانيهما الحمل على مراتب الكراهة



[1] لا إطلاق من هذه الجهة لأن السؤال يكون في الشرب فقط
[2] أقول إن هذه الرواية ساكتة عن حكم الشرب وكونها مأمونة أو غيرها ولكن ظهورها في الإطلاق من الجهتين غير خفي
[3] هذا يكون لاحتمال النجاسة في يديها دون فمها .

393

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست