responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


وانتقالها إلى الغير تحتاج إلى سبب كالبيع وأمثاله فإذا شك في انتقال مال إليه يجري أصالة عدم الانتقال فعلى هذا نجري أصالة عدم الانتقال فيما نحن فيه في الطرف الباقي فتصير الشبهة في الضمان بالنسبة إلى التالف بدوية ولا يخفى إن الأصل الجاري هنا يكون موافقا لمقتضى العلم فلا ينافيه ولا يشكل في جريانها ولا يكون من الأصل النافي ليلزم ذلك .
وفيه أنه لا ندري لأي جهة لا يجري الأصل بالنسبة إلى التالف أيضا لترتب الأثر الفعلي عليه وهو إثبات الضمان اللولائي فإن الأصل على ما هو التحقيق يجرى فيهما وقد ظهر مما ذكر إن الأصل بالنسبة إلى التالف لا يكون بلا أثر كما توهم وقد مربيان جريان الأصل في التالف لترتيب أثر فعلى مثل أصالة الطهارة في الماء التالف المشكوك طهارته بعد قراءة الصلاة مع الوضوء به والحاصل إن الأصلين يتعارضان ويتساقطان فحاصل الجواب هو إن الإتلاف بالوضوء به إن كان من قبيل الملاقاة يصح القول بالتفصيل على مسلك المحقق الخراساني القائل بالانحلال الزماني ولكن التحقيق هو الانحلال الترتبي فلا يصح التفصيل بين ما كان العلم قبلا أو بعدا .
فصل الأسئار فصل سئور نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس وسئور طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سئور حرام اللحم ما عدا المؤمن والهرة على قول وكذا يكره سئور [1] مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير وكذا سئور الحائض المتهمة [2] بل مطلق [3] المتهم .



[1] في الكراهة تأمل بل لا دليل عليها .
[2] أو غير المأمونة كمجهول الحال فإن إحراز الأمن شرط
[3] لا دليل على الكراهة فيه ولا بأس بالعمل به رجاء

381

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست