responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا .
قد مر ما هو بمنزلة شرحها في السابق .
في قاعدة الفراغ في الوضوء مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدرى أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله اشكال [1] وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الأخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في إنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين الوضوء غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
البيان : اعلم إنه في الفرع الأول من المسألة يمكن إبداء ثلاث احتمالات الأول أن يكون عالما بأنه توضأ بالكأس الصغير ولكن لا يدرى إنه هو النجس أم لا . الثاني أن لا يدرى بأيهما توضأ وأيهما كان نجسا والثالث أن يعلم نجاسة الكبير عينا مثلا ولكن لا يدرى أنه كان التوضأ به أو بالصغير :
والأولى بعبارة المصنف هي الاحتمال الأول لأنه يقول لا يدرى أنه هو الذي توضأ به أو غيره وهذا ظاهره العلم بأنه توضأ بأي الكأسين .
ثم لتوضيح المقام نحتاج إلى رسم مقدمات : الأولى اشتهر بين الاعلام المتأخرين



[1] أقول العلم الإجمالي الفعلي يكون له الأثر بالنسبة إلى ما بعد العلم كما إذا توضأ حينئذ بأحد المائين وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة قبلا مثل الصلاة وغيرها يكون فيه الاشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة ماله الإعادة فإن البطلان يحسب من أثر هذا العلم فعلا كما أنه يمكن أن يدعى إن الحكم الواقعي للمائين كان الإهراق قبل ولم يلتفت إليه فإن العلم طريق ولا موضوعية له .

371

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست