responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 356


لإثبات الطهارة في الملاقي وهو في الواقع يكون من جريان القاعدة بالنسبة إليه فكأنه جرت فيه ويتعارض مع القاعدة في الطرف ولا يمكن أن يكون للشيء أصلان فالإشكال بحاله .
لأنا نقول لا يكون للشيء أصلان عرضيان في رتبة واحدة وأما الطوليان فلا اشكال فيه مثل استصحاب الطهارة وقاعدتها بالنسبة إلى شيء واحد وتظهر الثمرة في صورة سقوط أحدهما بواسطة معارض أو مانع آخر ثم هنا كلام عن شيخنا النائيني ( قده ) كتبته في جزوتي ولكن لا أفهمه الآن نذكره لعل غيرنا يفهم عنه محصلا وهو إن الأصل إن كان محرزا يجرى ولو كان غير محرز فلا هذا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه لأن المخالفة مع مثل المحقق الخراساني والشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سرهما ) مشكلة .
الكلام في إراقة الإنائين المشتبهين مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم وهل يجب إراقتهما أو لا ، الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم .
أقول إن الدليل على ذلك أولا هو الرواية الموثقة عن سماعة ( باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال عليه السّلام يهريقهما جميعا ويتيمم ومنها ( في باب 8 من الماء المطلق ح 14 ) عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناء آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمم .
وتقريب الاستدلال بالروايتين واضح فإنهما صريحتان في إن الإراقة واجبة

356

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست