كليهما وتبعه المحقق الهمداني ( قده ) وأساتيذنا العظام ( قدس اللَّه أسرارهم ) . والدليل عليه إن العلم الإجمالي الأول لا أثر له في هذا الحين لأن أحد الأطراف يكون خارجا عن محل الابتلاء بالفقد ولنا علم آخر ناش عن العلم بالملاقاة فبالنتيجة نعلم إما يكون الملاقي نجسا أو الطرف فكأن الملاقي يكون مقام الملاقي في الطرفية للعلم فيجب الاجتناب بمقتضاه . فان قلت إن المسبب له أصل وهو قاعدة الطهارة قلت يكون له معارض لأن الأصلين في الملاقي والطرف لم يتعارضا في الرتبة السابقة لعدم العلم حتى ينتج سلامة هذا الأصل عن المعارض . أقول أما أن يكون المسلك في العلم الإجمالي العلية التامة فعدم جريان الأصل في مقابله يكون على القاعدة وأما على فرض كونه مقتضيا فالتحقيق إن جريان الأصل يكون على القاعدة لأن قاعدة الطهارة لا تكون من الأصول المحرزة فيمكن جريانها باعتبار الأثر السابق . وبعبارة واضحة إن الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع عن جريانها لأن الأصل لا يجرى مطلقا إذا لم يكن له أثر لا بالاعتبار السابق ولا باعتبار الآن الحاضر أما إذا كان له أثر باعتبار الآن الحاضر فهو جار كما إذا صلينا مع الوضوء بماء فنشك في هذا الآن بأنه هل يكون الماء المتوضأ به طاهرا أم نجسا فتجري قاعدة الطهارة بالنسبة إليه لترتيب الأثر في هذا الآن وهو صحة الصلاة بصحة الوضوء بهذا الماء وفي المقام أيضا يكون كذلك فإنها تجري لترتيب الأثر عليه في الآن وهو طرد النجاسة عن الملاقي . لا يقال [1] إن الأثر على ما ذكرتم لا يكون مترتبا على جرم السابق بل يكون
[1] أقول إن هذا الاشكال غير وارد من أصله لأن جريان القاعدة في الغير لا يكون من جريانها في الملاقي ولا يوجب أن يكون له قاعدتان حتى يشكل بأنه كيف جمعتا في شيء واحد وإن كان أثر جريانها في الغير لظهر فيه فعلى هذا لا نحتاج إلى تصحيح المقام بأن الأصلين طوليين لا عرضيين . والحاصل قاعدة الغير يكون للغير وقاعدة هذا لنفسه .