responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 340


وأما الفرع الثاني وهو العلم الإجمالي بأنه إما مضاف أو غصب فحكمه واضح لان الشرب جائز فإن المضاف لا اشكال فيه والغصب يكون فيه أصالة الإباحة [1] .
الكلام في إراقة أحد الإنائين المشتبهين والتوضي بالآخر مسألة 5 - لو أريق أحد الإنائين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم .
أقول أنه تعرض المصنف في هذه المسألة لثلاثة فروع : الأول حكم الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة والثاني من حيث الغصبية والثالث من حيث الإضافة .
ثم لا يخفى أنه قد ذكر في الأصول لأمثال هذه الموارد صور ثلاثة : الأولى أن يكون العلم الإجمالي قبل الإراقة وهي طارئة عليه والثانية أن يكون العلم بعد الفقد والثالثة أن يكونا معا ومحل كلام المصنف يكون الصورة الأولى .
فنقول لا خلاف بين الفقهاء فيها بل يكون من المتفق عدم جواز الوضوء بهذا الماء الا على ما ذكره المحقق القمي في القوانين ولكن الكلام في أن منشأ الفتوى بذلك هل هو العلم السابق أو التدريجي المتولد منه أو العلم بالاشتغال كما عن المحقق الخراساني ( قده ) .



[1] والكلام في الوضوء في المقام أيضا هو البطلان لعدم شيء يرفع احتمال الإضافة لعدم أصل لنا فيها بالإطلاق مثلا فالحق مع المصنف في جميع المسألة .

340

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست