وفيه إن الامتناع في مقام الجعل [1] لا اشكال فيه ولكن في مقام الامتثال إن كان المبنى سقوط الأمر بواسطة سقوط مباديه فالغصب بوجوده الواقعي مضر وأما إن كان من باب التزاحم في الملاكين فالقرب يحصل وقصد التقرب يمكن والحق عدم المعارضة وكونه من باب التزاحم فلا أثر للوجود الواقعي . فالجواب الصحيح كما مر هو القول بكفاية معارضة الأصلين في أطراف العلم الإجمالي في الشرب للوضوء أيضا والذي يسهل الخطب هو أنه يمكن أن يكون فتوى المشهور بما ذكر من باب أصالة الحرمة في الأموال التي توجب عدم جواز الوضوء بهذا الماء والشاهد عليه قولهم في عنوان المسألة لا يجوز التوضي وما قالوا يفسد الوضوء فإنه على ما قلناه يكون عدم الجواز وضعيا وعلى ما ذكروه يكون تكليفيا هذا تمام الكلام في الفرع الثالث من هذه المسألة . أما الفرع الأول وهو أن يكون العلم الإجمالي بأن هذا الماء الخارجي نجس أو مضاف فهنا يجوز الشرب ولا يجوز التوضي لأنه على فرض الإضافة لا إشكال في شربه واحتمال النجاسة ينفى بقاعدة الطهارة أما عدم [2] جواز الوضوء فللعلم التفصيلي بفساده للنجاسة أو الإضافة ولا يخفى أنه ينشأ ذلك العلم التفصيلي عن الإجمالي ولا يكون مشروطا بما ذكر في الإجمالي بأنه يجب أن يكون طرفاه تكليفين لأنه علم تفصيلي الا أن يكون لنا دليل خاص على عدم جواز التمسك بالعلم التفصيلي لمانع كما ذكره الشيخ الأعظم في الفرائد .
[1] أقول إنه يمكن الإشكال في مقام الجعل بان نقول التكليف على الطبيعي بلحاظ هذا المورد لا يمكن أي لا يمكن المولى أن يقول أحب هذا العمل الخارجي الذي يكون مجمعا للصلاة والغصب وأبغضه ضرورة عدم اجتماع الأمر بالفعل الواحد والنهي عن الفعل الواحد . [2] أقول إنه لا أدري كيف يحكم الأستاذ مد ظله بجواز الشرب مع قوله في السابق بان العلم الإجمالي إذا كان منجزا في صورة من الصور فجميع الصور سواء تعارض الأصلان في طرفيه فيها أم لا وفي هذا المقام وإن كان العلم تفصيليا ولكن يكون من بركة العلم الإجمالي فعلى هذا أما يجب رفع اليد عن أصل المبنى أو التعميم للمورد أيضا وقد مر منا إن أصل المبنى غير تام وهذا عكس الصورة التي مرت من حيث التنجيز لان التنجيز هنا في الوضوء مسلم وفي الشرب مشكوك ولكن السرّ هو عدم تمامية هذا القياس ولكل مورد حكمه .