responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 334


الظاهر ولو كان الواقع طوليا .
فتحصل من جميع ما تقدم إن الفتوى عن المصنف بوجوب التيمم إما تكون لانحلال العلم الإجمالي وهو غير وجيه عندنا أو لاستصحاب عدم الوجدان كما فرضناه ثانيا وهو المنصور عندنا ونساعده عليه [1] .
في العلم الإجمالي بأن الماء نجس أو مضاف أو مضاف أو مغصوب أو نجس أو مغصوب مسألة 4 - إذا علم إجمالا إن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضي به وكذا إذا علم إنه إما مضاف أو مغصوب وإذا علم إنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا .
أقول إن في هذه المسألة فروعات ثلاثة كما هو الظاهر فنذكر الفرع الثالث أولا لأهميته وهو الشك في النجاسة والغصبية مع العلم الإجمالي بأحدهما فحكم بعدم جواز الشرب أولا وعدم جواز التوضي به ثانيا إما الأول فلا خلاف فيه ولكن نحتاج إلى ذكر السند لهم من إنه يكون لتوليد علم تفصيلي في البين أو من بركة العلم الإجمالي أو أصالة الحرمة في الأموال تكون كذلك .
فنقول ربما يقال أنه يكون من توليد علم تفصيلي في البين لان الغصب بوجوده الواقعي يكون غير جائز التصرف فإنه إما نجس واقعا فيحرم شربه أو غصب



[1] أقول إنه قد أشكل مد ظله على هذا الفرض أيضا بأن استصحاب عدم الوجدان يوجب سقوط العلم الإجمالي ولا يوجب عدم وجوب الاحتياط على فرض القول بأن مصلحة الوضوء مطلقة وهو المسلك الثاني فلا أدري ما معنى مساعدته مد ظله مع المصنف نعم يمكن أن يكون المساعدة في سقوط العلم الإجمالي لا في نفى الاشتغال على الفرض الثاني في كلام المصنف فتدبر .

334

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست