responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 335


فكذلك ولا يشكل بجواز الصلاة في مشكوك الغصبية لأنه فيها يؤثر بوجوده العلمي [1] لا الواقعي وكذا في الوضوء وما عن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) من أن العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي لا اعتبار به لا يكون مقامه هنا لأنه يكون في صورة كونه مفنيا للإجمالي وأما ما هو الموافق له مثل المقام فلا لأنه مؤكد له .
وفيه أنه لو كانت الغصبية من الجهات التعليلية يصح ما ذكر وأما إذا كانت من الجهات التقييدية فلا لان معناها إن الغصب حرام ولا علم لنا بحصول القيد والمقيد أي هذا غصب فالأمر بالاجتناب في هذه الصورة غير معلوم وما يكون في لسان الرواية يؤيد هذه الجهة فإن فيها لا تتصرف في مال الغير فيجب إثبات إنه مال الغير أولا ثم الأمر بالاجتناب عنه والنهي عن التصرف فيه [2] .
وأما إن كان السند العلم الإجمالي فلا فائدة [3] فيه لأنه يمكن أن يكون الفتوى من باب أصالة الحرمة في الأموال وكيف كان فالأمر سهل في عدم جواز الشرب بأي سند كان .
أما الثاني وهو عدم جواز التوضي به فلا يكون متفقا عليه فإنه خالفه صاحب



[1] مضافا بأن هذه الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي وتكون شبهة بدوية محضة وصحة الصلاة في مشكوك الغصبية لذاك الدليل بعد عدم إحراز الغصب الواقعي .
[2] أقول وكيفما كان لا شبهة في عدم جواز الصلاة في ذلك للعلم التفصيلي بذلك ولا يكون الغصبية شبهة بدوية محضة كما مر .
[3] أقول أنه حيث أنه يكون على فرض أصالة الحل في الأموال أيضا يكون فيه فائدة فهو دليل على من لم يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من أصالة الحرمة فالتعبير بعدم الفائدة بصرف إمكان كون هذه الفتوى لأصالة الحرمة غير مفهوم لنا على إن العلم يمكن أن يكون مانعا لجريان الأصل مطلقا لتقدم رتبته على أصالة الإباحة والحرمة بعد كونه تفصيليا ولو كان متولدا من العلم الإجمالي الذي يكون شرط تنجيزه تعارض الأصول في مورده .

335

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست