responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 326


في التوضي بمطلق مشتبه في المضاف مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء والغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما وتجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى [1] عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى .
اعلم إن العلم بالإطلاق تارة يكون في محصور وأخرى في غير المحصور مع وجود ماء محرز الإطلاق غير المشتبه ومع عدمه فان كان لنا ماء محرز إطلاقه فهل يجوز التكرار في صورة كون المشتبه في محصور أم لا خلاف يبنى على إن الامتثال التفصيلي إذا كان ممكنا فهل يجوز الإجمالي منه أم لا فان قلنا بالأول كما عن بعض المعاصرين فيجوز التكرار والامتثال الإجمالي ، وإن قلنا بالثاني كما عن النائيني فلا لأن الإجمالي يكون في طول التفصيلي والتحقيق الأول [2] بل هو أولى وأتم



[1] لا شبهة في كون الشبهة بدوية والعلم الإجمالي يكون ضعيف التطبيق في كل مورد ولا أصل في المقام يرفع الشك بخلاف الشك في الطهارة والنجاسة حيث أن قاعدة الطهارة هناك موجودة فتأمل فلا يترك الاحتياط لأن إحراز الشرط لازم .
[2] أقول إن الامتثال الإجمالي في هذه الصورة وإن كان يمكن أن يكون حجة على العبد يوم القيامة على وجه ولكن لا يكون أولى وأتم من التفصيلي لأن هذا يكون كاللعب في بعض الموارد بأمر المولى والأكل من القفا مع إن الإسراف أيضا حرام لان الوضوء بالماء الواحد لا يكون إسرافا ولكن بالمتعدد خصوصا إذا كان كثيرا يصدق ذلك فيمكن أن يكون من باب اجتماع الأمر والنهي في العمل العبادي وهو الوضوء ونقول بالفساد على فرض عدم جواز الاجتماع وبهذا الوجه لا يكون الامتثال صادقا فضلا عن الأهمية لكن هذا كلام آخر .

326

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست