مع استصحاب عدم ملك الغير فيجوز التصرف مثل الشرب هذا كله في صورة عدم كون المال من المباحات الأصلية وإلا فإن شك فيها من حيث أنها هل صارت ملكا للغير بالحيازة أم لا فالاستصحاب لا اشكال فيه . قال الشيخ الأنصاري ( قده ) إن لنا قاعدة بان ما علم من الشرع الاهتمام به لأنه من الأمور الخطيرة يكون الاحتمال فيه كالعلم والأموال والنفوس والفروج من ذلك فإذا احتمل الحرمة فيها يجب الاجتناب عنها وفيه إن ما ذكر في النفوس والفروج صحيح لا في الأموال [1] . العلم الإجمالي بالنجس أو المغصوب في محصور وغيره مسألة 1 - إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف [2] مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه . بيان ذلك أنه يظهر من هذه المسألة الفرق بين المحصورة وغيرها فيجب الاحتياط في المحصور لا غيره والكلام في معنى الشبهة المحصورة وغيرها يكون منقحا في الأصول مفصلا وإيراده هنا يوجب الإطالة فنذكر مسلك التحقيق فقط فنقول تعرض المصنف لفرعين كما ذكر ولا يخفى إن المورد يكون على تنجيز العلم الإجمالي وعدمه
[1] إن الظاهر صحة قول المعاصر لان الشك وإن كان من جهة جميع التصرفات ولكن استصحاب عدم الملك يحكم بأنه لا يكون هذا ملك نفسه فإذا التزمت بحكمه يبقى مقدار من الشك وهو أنه بعد عدم كونه ملك نفسه هل يجوز شربه مثلا لأنه غير منوط بالملك أم لا فالاستصحاب لا يوجب في جميع الموارد إزالة الشك ولكن الأصل لا يجرى عند التحقيق . [2] أقول إن المناط في الشبهة الغير المحصورة ضعف احتمال تطبيق الخطاب على كل طرف من الأطراف كما في رواية الجبن وهو حاصل غالبا في الواحد الذي يكون في الألف .