responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 320


فلو لم يكن له مانع يؤثر أثره وأما في صورة وجود المانع مثل الحرج مثلا فيحصل المانع .
ولا يخفى أيضا إن الأصل الجاري في ناحيته أما أن يكون في الفراغ أو في جعل التكليف والأول لا ينافي الجعل بل يؤكده مثل قاعدة الفراغ في الصلاة مثلا فإنها مع ندائها بان الصلاة مثلا تكون لها خمسة أجزاء تحكم بكافية الأربعة لتتميم المصلحة من ناحية أخرى وأما الأصول الجارية في ناحية الجعل فهي مثل أصالة البراءة عن التكليف وهذه لا تجري في المقام ضرورة تعارض الأصلين أو الأصول فإذا فرض العلم بنجاسة أحد الكأسين فاصل البراءة عن الاجتناب في البين بالنسبة إلى كل طرف يعارضه الأصل في الطرف الأخر .
فتحصل أنه إذا قام الدليل على التوسعة في الجعل يمكن ترجيح ما قام الدليل عليه بخلافه في غيره لعدم المرجح وهذا في المحصور واضح والعقل مستقل بوجوب الاجتناب .
إنما الكلام في غير المحصور فقال المصنف ( ره ) بأنه لا يجب الاجتناب عن شيء من الأطراف ويجوز المخالفة القطعية فلتوضيح المرام في المقام نشير إلى معنى المحصور بعد عدم كون العلم في المقام مزاحما بمثل الحرج وأمثاله :
فنقول ما فهمنا وتلقينا من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) وهو التحقيق إن أطراف الشبهة يجب أن تكون من الكثرة بحيث يعد احتمال تطبيق المشكوك على ما نريد استعماله ضعيفا بحيث يطمئن النفس بان المشتبه يكون في غير هذا الطرف وإن شئت فعبّر بان ضعف هذا الاحتمال كأنه يكون طريقا عقلائيا وقد امضى الشرع هذه الطريقة أو عبّر بأنه يكون موجبا لجعل البدل .
ولا يخفى عدم إمكان جعل البدل بواسطة أدلة البراءة لأن إثبات البراءة بنفس أدلة البراءة دور فعلى هذا لا يكون مستندنا هذا الأصل ليشكل بأنه معارض ولكن كما ذكرنا أنه كما يمكن جعل البدل في سائر الموارد بأدلة البراءة كذلك يمكن جعله هنا بواسطة

320

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست