responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 313


مختص بالماء فقط لا في سائر الأشياء .
الأول أن يكون القاعدة والاستصحاب مقتضيان لحكم واقعي ثانوي وهذا هو مسلكه ( قده ) فإذا صلى الإنسان مثلا الصلاة بوضوء ثبت طهارة مائه بقاعدة الطهارة ثم انكشف النجاسة لا تجب الإعادة .
فالمراد بجعل الطهارة في طرف الشك هو جعل ثانوي ابتدائي فيكون الوضوء بالطاهر الواقعي فلا تجب إعادة الصلاة لان من جملة ترتيب آثار الواقع الطهارة الجعلية هو صحة الصلاة .
ويرد عليه أولا إن العلم والاستصحاب والقاعدة وكل ما جعله الشارع حجة على العباد يكون لحفظ الواقع ولكل منها مرتبة من الطريقية فالعلم له تمام الانكشاف والإمارة لها انكشاف ناقص والأصل أنقص فلا معنى للجعل الابتدائي فإن قلت فلم يجوز الدخول في الصلاة مع الطهارة الظاهرية مع أنه نحتاج لها من طهارة واقعية نقول إنه لنا الإجماع على جواز الدخول فيها معها .
وثانيا أنه لو كان الصدر للحكم الواقعي فقط يجب أن يكون الذيل أيضا كذلك وهو كما ترى لان العلم لا يمكن أن يكون سببا تكوينا للقذارة الواقعية على إن لكلامه قده نقوض يكون مقام بيانها في أصول الفقه فلا نطيل هنا .
في الحكم بالإباحة في مشكوكها والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
مثال مشكوك الإباحة الماء الذي لا ندري أنه يكون من بئرنا أو بئر جارنا وفي غير الماء مثل ولد المعز الذي لا ندري أنه متولد من معزنا أو معز الغير ففي أمثال هذه الموارد إن كان لنا أصل منقح مثل الاستصحاب أو اليد أو البينة فنعمل عليه وأما في صورة عدم المستند من هذا القبيل فالأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول القول بان عمومات الحلّ تشمل جميع الموارد سواء كانت وضعية

313

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست