responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 312


الأشياء ولكن الواقع لما لا يكون مغيى بالعلم نفهم إن الحكم الواقعي قابل للجرّ أي زمان العلم فنفهم من ذلك حكما ظاهريا فنقول الماء طاهر خلقا ولكن في ظرف الشك يكون الواقعي منجزا حتى إذا حصل العلم فيدور الأمر بين حفظ ظهورين أو ظهور واحد فنحن نحفظ الظهورين أي ظهور الصدر والذيل .
وبعبارة أخرى إن الصدر والذيل وإن كانا في حكم جملة واحدة والذيل يصير قرينة على الصدر ولكن الصدر يقيد بمقدار اقتضاء القرينة أي له طاقة أن يكون مبينا لحكم واقعي وظاهري في زمان الشك فلا يكون مثل رأيت أسدا يرمي فإنه لا فرد للأسد الرامي إلا الرجل الشجاع وأما الطهارة الواقعية فهي تجامع مع الطهارة الظاهرية والحاصل فهمنا من الرواية الحكم الواقعي والاستصحاب وقاعدة الطهارة فلو كان له حالة سابقه وشك فيه فالاستصحاب وإلا فقاعدة الطهارة .
فإن قلت إن مقتضى ذلك أن لا يبقى مورد لقاعدة الطهارة لأن كل مورد نشك في طهارته ونجاسته نستصحب حالته السابقة الخلقية .
قلت في صورة تعارض النصين وإجمال النص وتوارد الحالتين لا يكون له حالة سابقه فيصير المقام مقام قاعدة الطهارة فإذا كان لنا نص بأن الشيء الفلاني نجس وآخر بأنه طاهر نشك في حالته الخلقية وكذا إذا حصلت الملاقاة والكرية في زمان واحد .
ثم أنه على فرض عدم فهم الحكم الواقعي من هذه الرواية بواسطة مانعية الذيل فلنا الرواية ( في باب 1 من الماء المطلق ح 9 ) قوله عليه السّلام خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء فالخلقة الأولية تكون الطهارة .
والحاصل لنا حكم واقعي بطهارة الأشياء وحكم ظاهري فإذا اتصل زمان الشك باليقين فيكون هو الاستصحاب وإذا لم يتصل فيكون مجرى قاعدة الطهارة .
ثم هنا يجب أن نذكر مسالك القوم في الأصول لبيان الحكم الواقعي والظاهري فنقول هنا أقوال ثلاثة منشأها عن المحقق الخراساني ( قده ) وهذا الاختلاف

312

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست