responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


قد مر بحثها ولا نحتاج إلى التكرار مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنه [1] هذه أيضا واضحة لا نحتاج إلى الشرح .
الكلام في الماء المشكوك طهارته أو إطلاقه فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه .
في هذا الفصل أمور : الأول حكم الماء المشكوك طهارته فمع العلم بحالته السابقة حكمه الطهارة للاستصحاب وإلا فقاعدة الطهارة وهذا يكون من ضروريات الفقه لكن نبينه لضبط السند له .
فنقول إن الشبهة في الطهارة تارة تكون حكمية مثل الشبهة في طهارة ماء الزجاج والأدلة مختلفة في هذا المقام ولكن يعرف من بعضها إن الحكم الأولى في الأشياء خصوصا الماء الطهارة الخلقية أما ما دل على طهارة جميع الأشياء خلقا كما ورد ( في باب 37 من أبواب النجاسات ح 3 ) قوله عليه السّلام كل شيء نظيف حتى تعلم إنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك .
أما الخاص بالماء كرواية حماد بن عثمان ( في باب 4 من الماء المطلق ح 2 ) قوله عليه السّلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر .
تقريب الاستدلال هو إن حكمه عليه السّلام بان الماء كله طاهر يكون لبيان حكم واقعي مثل الصلاة واجبة فنفهم منها إن أصل خلقة الماء يكون هو الطهارة وكذا سائر



[1] أي يحسن في صورة عدم كون الاحتياط واجبا

311

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست