responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 310


الرواية ولا ظهور لها أزيد من ذلك والحاصل لها إطلاق لكن بما ذكرنا فدلت على إن التابع حكمه حكم المتبوع .
ثم قد أجاب عنه المنكر للتبعية أصلا بأن هذا لا يشمل جميع الموارد لأن الإناء منصرف عن مثل المركن بما يعد للأكل فلا يمكن الاستدلال بها في سائر الموارد وفيه إن الانصراف ممنوع جدا لان كل أحد يعرف إن الطشت أيضا يكون من الظروف فتحصل إن دلالة الرواية على المطلوب تامة .
مسألة 13 - لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
أقول إن ما في الروايات من كيفية تطهير المتنجسات هو إن الشيء الفلاني يحتاج إلى غسلة أو غسلتين والمراد بذلك هو صرف الوجود وهو يصدق على الدائم أيضا فإن الشيء الذي يحتاج إلى صب الماء ثلاث دقائق فقط لتطهيره إن صب عليه ساعة يصدق أنه غسل مرة ففي هذه المسألة كيف حكم المصنف بان الزائد على المقدار المعتبر يكون طاهرا مع أنه يكون من الغسالة .
والفرق بين الحدوث والبقاء لا جدوى فيه كما عن بعض المعاصرين لأنهما أمران منتزعان عن موجود واحد .
اللهم الا أن يقال إن المناط فهم العرف وهو يحكم بأن المقدار القليل الكافي من الماء إذا صب على النجس فالزائد لا يكون من المستعمل لا يكون مصداق الغسالة فلا يكون نجسا .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد وإن كان أحوط [1]



[1] لا يترك خصوصا في الأولى لأن العرف يرى غسالة البول كالبول ولا يكون لنا نص في ذلك حتى نرجع إليه وبدون التعدد لا يكون لنا علم بحصول الطهارة وإن كان مقتضى الأصل البراءة لأنه يرجع إلى الشك في التكليف الزائد ولو كان مثل موارد الاشتغال ولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من دأب العرف يشكل الحكم بكفاية المرة فإن العرف يرى أن نجاسة المحل حملت إلى الغسالة .

310

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست