responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 308


المقام الماء لا يكون له مطهر آخر سوى نفسه فالثوب يطهر بالماء ولكن الماء لا يكون له مطهر فتدبر تفهم هذا تمام الكلام في الفرع الأول .
وأما الثاني فيكون لدفع توهم إن وجوده في المحل يكون سببا للتطهير فذكر المصنف ( قده ) بأنه بعد القول بالطهارة لا فرق بين كونه في المحل أو خارجا عنه فنقول هذا الكلام صحيح لو لم يكن الدليل هو التبعية كما هو التحقيق وإلا فتزول بعد الخروج والمتخلف خرج حكما فلا نكون بصدد إنه يصدق عليه الغسالة أولا حتى يشكل في صورة الخروج ولا فرق بين كون القول بالطهارة بالتخصيص أو التبعية على فرض القول بعدم شرطية الاستمرار في التبعية وإلا فيشكل كما مر آنفا .
الدليل على التبعية في الغسل مسألة 12 - تطهير اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
أقول أنه لا شبهة ولا ريب في إنه أقيمت أدلة في المقام على التبعية مثل السيرة والارتكاز العرفي والإطلاق المقامي والحرج ولكن ما أخذ في لسان دليل من الأدلة عنوان التابع والمتبوع فيجب ذكر المحتملات التي يكون في المقام من السيرة وغيرها :
الأول أن يكون دائرة التبعية واسعة بحيث لو لم ينطبق المطهر عليه حين تطبيقه على النجس يقال بطهارته مثل اليد التابعة للغسل والمركن ومثل ظروف الخمر إذا صار خلا الذي يطهر ظرفه بدون انطباق المطهرية عليه وهو انقلاب الخمر خلا وكذا الآلات والظروف التي تستعمل في طبخ الشيرج يطهر بتثليث ماء العنب مع عدم انطباق المطهر عليه حتى حكموا بان الماء النجس إذا انتضح على أعلى اليد حين غسل أسفلها يطهر الأعلى حين غسل الأسفل والحاصل سواء انطبق عنوان المطهر على التابع أو لم ينطبق يحكم بطهارته .
الاحتمال الثاني هو اشتراط انطباق المطهر على التابع الا أنه لو كان له خصيصة

308

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست