responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 302


فحاصل الكلام هو صدق الاستنجاء بالوضع في الأول بلا تكلف فيشمله الدليل وعدم صدقه في الثاني فلا يشمله ولا يخفى إن دليلنا لا يكون الانصراف حتى يشكل عليه بأنه بدوي فكلام المصنف لا اشكال فيه .
مسألة 7 - إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب .
اعلم إنه ( قده ) حكم بالطهارة لعدم حكومة العمومات هنا فنقول إن الشبهة تارة تكون مصداقية وتارة مفهومية وتارة حكمية : والأولى هي ما نحن فيه في هذه المسألة فللقائلين بالنجاسة وجوه : الأول هو القول بعدم سقوط العمومات لان الموضوع للانفعال بعضه ثابت بالوجدان وبعضه بالأصل .
ولبيان هذا الكلام وتوضيحه يجب أن نشير إلى كلمات الاعلام في باب العام والخاص حتى نرى ما هو نتيجة كل مسلك .
فنقول في ذاك الباب يكون مسالك منها ما عن العراقي والنائيني ( قدس سرهما ) وهو إن العام إذا خصص بأمر وجودي يتصف بنقيض الخاص فان قيل أكرم العلماء الا الفساق يصير معناه أكرم العالم الغير الفاسق ففيما نحن فيه عام الانفعال قد خصص بماء الاستنجاء فيصير معناه الماء الذي هو غير الاستنجاء ينجس بالملاقاة فهذا ماء وجدانا فنستصحب عدم كونه مستعملا في الاستنجاء فيصير موضوعا لعام الانفعال .
ومنها ما عن المحقق الخراساني ( قده ) وهو إن العام وإن لم يتصف بنقيض الخاص الا إنه دخيل بكل عنوان الا عنوان الخاص فما لم يثبت عنوان الخصوصية فالعام محكم ففيما نحن فيه لم يثبت سقوط العام عن عمومه بالفرد المشكوك فباستصحاب عدم كونه من الخاص يصير المقام مقام حكومة دليل الانفعال والأصل نعتي لا أزلي .
ومنها مسلكنا وهو أن الخاص لا يقلب العام عن عمومه بل يقرض بعض افراده مثل أن يقول المولى أكرم العلماء ثم اخرج منهم أعدادا عن إمكان إكرامهم بخلاف المطلق والمقيد فإنه يقلب المطلق عن إطلاقه فنسبة العام والخاص تكون نسبة

302

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست