responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 303


المقتضى والمانع فباستصحاب عدم المانع يؤثر المقتضي أثره .
ومن الوجوه التي استدل بها للنجاسة التمسك بالعام من جهة كون الشبهة مصداقية وهو ظاهر البطلان إلا إن ما يسهل الخطب هو إن لنا طريقا للنجاسة لا نحتاج إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . ثم أنه لا يشكل على المسالك الثلاثة بأن الأصل كما يجري في طرف ماء الاستنجاء يجري في مقابله فكما نقول الأصل عدم كونه مستعملا في الاستنجاء فكذلك الأصل عدم كونه مستعملا في سائر النجاسات المنتج للطهارة .
لأنا نقول لا أثر لهذا الأصل لأن ما هو في لسان الدليل والمتلقّى من الشرع هو إن الملاقاة في القليل لها علية للنجاسة وفيما نحن فيه الملاقاة قطعية [1] لا نحتاج إلى الأصل فيها ولكن الشك يكون في ناحية أن الاستعمال كان في الاستنجاء حتى لا يكون هذه مؤثرة أولا فإذا ثبت بالأصل عدم استعماله فيه فلا يبقى مقام للأصل المعارض .
وإن كان في الواقع الملاقاة للمنجس سبب الانفعال ولكن ما أخذ هذا في



[1] قطعية الملاقاة لا تفيد بل اللازم هو أن يكون الملاقاة مع الماء الذي ليس بغسالة الاستنجاء وقلة هذا الماء محرزة ولكن عدم كونه من الاستنجاء غير محرز وهذا يكون على فرض تعنون العام بعنوان ضد الخاص كما لا يبعد ويكون في العرف كذلك ، وفرق عندنا بين أن يقول المولى أكرم العلماء ثم يموت بعضهم أو يأخذ يد بعضهم وأخرجه عن حيطة الإكرام وبين أن يقول أكرم العلماء الا الفساق منهم فان الموت يكون من انعدام الموضوع رأسا وإخراج بعضهم أيضا لا يعلم أنه بأي عنوان كان ولذا لا يعنون العام بعنوان الضد بخلاف صورة التصريح بالعنوان فان ذكر الفسق يكون له علية تامة منحصرة ولذا نحكم في المقام بالطهارة على هذا الفرض وعلى فرض تعارض الأصلين أي أصالة عدم ملاقاة ماء الاستنجاء مع أصالة عدم ملاقاة غيره فالقاعدة تقتضي الطهارة .

303

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست