responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء من الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
اعلم إنه في إدراج البول تحت مقولة الاستنجاء والحكم بطهارة غسالته مشربان : الأول الالتزام بأن لفظ الاستنجاء موضوع لهما فلا وجه على هذا لاختصاص الحكم بموضع النجو فقط وهذا هو المشهور .
والثاني أن يكون موضوعا لموضع النجو فقط ولكن لما يكون الدارج والغالب هو عدم انفكاك البول عن الغائط فيحكم بالطهارة أيضا لما مر من إن الخطاب منزل على ما هو الدارج في العرف والفرق بين هذا المسلك وسابقه يظهر في صورة انفكاكه عن الغائط فإنه على الأول غسالته طاهرة وعلى الثاني نجسة لعدم الملازمة ثم على كلا المسلكين الغسالة [1] في الدفعة الثانية في البول الذي يحتاج إلى التعدد طاهرة أيضا .
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
اعلم إن خروج الغائط عن غير المخرج الطبيعي لا يخلو أما أن يكون بنحو الطبيعة الثانية مع انسداد الأول أو انفتاحه أولا فعلى الأول حكمه واضح لصدق الاستنجاء وعلى الثاني فلا يكون كذلك مثل صاحب البواسير الذي يعمل فيه عمل الجرح فلا بد لذلك أن يجعل لهم مخرجا آخر لان الاستنجاء لا يصدق عليه وضعا والصدق بالادعاء والعناية لا يشمله الدليل .



[1] أقول إنه على فرض طهارة الغسالة المتعقبة بالطهارة وهو غير معلوم بل المعلوم الاجتناب عنها كما مر وكأنه يمكن القول بطهارته ولو منفردا لأنه على فرض القول بالطهارة مع الضميمة يبعد القول بالنجاسة إذا كان البول منفردا أو كان الاستنجاء مستعملا في الأعم وأخذه من النجو من باب تطهيره أهم ولو كان نجاسته أخف .

301

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست