responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 295


إلى البحث فإنه مستعمل قطعا ويشمله دليل المنع .
هذا كله على فرض طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر أما على فرض النجاسة فيشكل المقام لان القليل ينجس بالقطرات والاستهلاك لا يوجب الطهارة [1] في طهارة ماء الاستنجاء وشروطه مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه من الخارج الثالث عدم تعدى الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط [2] لا بأس به الخامس أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [3] اعلم إنه لا يخفى عليك مقدمة إن الإطلاق في الألفاظ يمكن أن يكون من جهة دون جهة فإذا ثبت بالنسبة إلى البعض لا يثبت بالنسبة إلى الكل ولا يخفى أنه لا دليل لهذه الشروط المذكورة في المتن إلا إهمال إطلاق دليل ماء الاستنجاء وثبوت الإطلاق بالنسبة إلى بعض المستثنيات مثل كون الدم مثلا يعدّ جزء فمن كان الإهمال عنده مقبولا في جميع الشروط فهو ومن صدّق البعض وأنكر البعض أخذ بإنكاره وتصديقه فعلى



[1] أقول أنه يمكن أن يستدل لهذه الصورة برواية عمر بن يزيد التي قد مرت أنها يمكن أن تكون على فرض كون القطرات نجسة والحكم بعدم البأس والمقام أيضا كذلك بتخصيص أدلة الانفعال ولكنه مشكل وهذا إبداء احتمال لعله أفاد للمتدبر شيئا
[2] بحيث يعد مستهلكا
[3] إذا علمنا ملاقاته في الخارج مع الغائط لا وجه للقول بطهارة ماء الاستنجاء لأنه صار متنجسا به فكما أن ذرات الغائط مضرة لنجاستها كذلك المتنجس بها .

295

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست