responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 289


موضوع آخر .
وفيه إنه لا يكون هنا تغيير الموضوع بل تغيير حالة من حالاته .
كيفية غسل ملاقي الغسالة بقي في المقام كلام آخر وهو الفرع الذي تعرض له صاحب الجواهر ( قده ) أيضا وهو أنه إذا لاقت الغسالة على فرض نجاستها محلا آخر فهل يكون حكمها حكم المحل قبل الغسل ففي صورة لزوم التعدد فهو اللازم وفي صورة لزوم الوحدة فهي لازمة أو يكون حالها حال المحل بعد الغسل أو يجب الفحص عن الدليل لأنه عنوان غير عنوان سائر النجاسات فيتمسك بإطلاق دليل الغسل وكفاية المرة فيه أقوال :
واختار المحققون القول الأخير ولذا طعنوا عليه بان مقام هذا الفرع يكون باب المطهرات .
والدليل على هذا القول أعني كفاية المرة إطلاقات الأدلة والمهم منها روايات منها صحيحة زرارة ( باب 42 من أبواب النجاسات ح 2 ) قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت إن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد ، الحديث .
وتقريب الاستدلال إن السؤال يكون عاما فإنه لا فرق بين أن يكون النجس دم رعاف أو غيره من الأعيان أو غيرها وكذا السؤال يكون عن المني أيضا والجواب

289

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست