responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 288


وأما دليل المفصل وهو العلامة الهمداني ( قده ) من المتأخرين فهو الرواية الخاصة لعدم جواز رفع الحدث وعدم التوجه إلى الرواية الثانية وعدم قبول الانصراف فلا يرى مانعا بالوجدان عن القول بجواز رفع الخبث بها .
بقي هنا كلام فيه اشكال ودفع : وهو إن القائل بطهارة الغسالة وعدم جواز رفع الخبث والحدث بها يلزمه إسقاط أصالة العموم في عامين فإنه بقوله طاهرة يخصص عام الانفعال وبقوله لا يجوز رفعها بها يخصص دليل العام وهو اغسل بالماء .
والقائل بنجاستها يلزمه إسقاط عام واحد وهو عموم قولنا المتنجس لا يطهر فان قلنا إن الغسالة نجسة وتطهّر خصصناه فعلى هذا إذا دار الأمر بين إسقاط عام واحد عن أصالة عمومه أو عامين فالأولى اختيار سقوط الواحد فكيف يحكم القائل بالطهارة بأنه لا يرفع الخبث والحدث ولا يحكم بالنجاسة لئلا يكون له هذا المحذور .
وفيه أولا إن العام الأخير لا يكون دليلا لفظيا متلقّى من الشرع بل هو قاعدة فقهية فلا معنى للتخصيص العرفي فيها فالدوران باطل وثانيا إن قلنا بانصراف أدلة الغسل عن هذا الماء فلا يكون القول بعدم مطهريته خروجا عن عام اغسل وتخصيصا له فلا معنى لقوله يلزم تخصيص عامين بل يكون تخصيص عام واحد .
نعم لو ثبت الدوران بين تخصيص عام أو عامين يصح ما ذهبوا إليه ويجب القول أما بالمطهرية مطلقا أو في الغسلة المتعقبة بالتطهير على اختلاف الأقوال ولكن أنى لهم بإثبات ذلك ؟ ! ثم إذا وصلت النوبة إلى الشك وما أفادنا الدليل الاجتهادي إلى القول بأنه مطهر أولا فقال صاحب الجواهر ( قده ) إن استصحاب النجاسة حاكم ولم يجر استصحاب المطهرية في الماء قبل الاستعمال الذي هو أصل سببي ولعل الداعي له [1] على هذا القول هو أنه يرى تغيير الموضوع فان المستعمل موضوع وغيره



[1] أقول إنه يمكن أن يكون السبب لعدم إجرائه استصحاب المطهرية الشك في المقتضى فإنا نعلم إن الماء قبل الاستعمال كان له اقتضاء المطهرية ولكن لا نعلم إنه كان بحيث يبقى حتى بعد الاستعمال أم لا مثل إنا نعلم إن في الدار حيوانا ولكن لا نعلم إنه كان فيلا حتى يكون الآن أيضا موجودا أو بقّا حتى لا يكون ، فيكون هذا الماء كالفرد المردد فمن يجرى الاستصحاب هناك يمكنه إجرائه هنا أيضا وأما من لا يجريه فلا يتمسك هنا باستصحاب الطهارة .

288

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست