responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 287


في الكلام في رفع الحدث والخبث بالغسالة أما الدليل على عدم جواز رفع الخبث والحدث فهو أيضا أما الانصراف أي انصراف أدلة الغسل عن ماء الغسالة وهو هنا أقوى من التمسك به لرفع الحدث وعلى فرض عدم قبوله والاشكال فيه بأنه بدوي للغلبة في نظر العرف للماء الغير المستعمل فإنه إذا قيل مثلا اغسل بالماء يأتي في الذهن أولا الماء الطاهر الذي ما استعمل في رفع الحدث والخبث لان الغالب في افراد الماء وفي التطهيرات يكون هذا دون المستعمل .
فلنا دليل خاص وهو موثقة عمار السّاباطي ( باب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ) - عن أبي عبد اللَّه قال سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرق ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه وقد طهر .
أقول إنه يستفيد أولا النجاسة منها ومعها لا تبقى النوبة للقول بمطهريتها .
وتقريب الاستدلال بها بوجهين :
الأول أمره عليه السّلام بصب ماء آخر يكون دليلا على عدم جواز التطهير بالغسالة التي خرجت من الإناء فإنه لو كفت هذه للتطهير فلا يكون وجه للأمر بالغسل بماء آخر والثاني يفهم من أمره بتفريغ الماء في الدفعات أنه لا يجوز التطهير بها ولو قيل كان هذا لصدق الغسل قلنا يكفى لصدق الدفعات أن يدور الماء في أطراف الآنية دفعة ثم يصير مقدارا قليلا ثم يدور وهكذا حتى تصدق الدفعات فعلى هذا يكون في أمره بالافراغ خصوصية وهو عدم جواز رفع الخبث بالغسالة فتحصل من جميع ما ذكرناه إنه لا يجوز رفع الحدث والخبث بها .
أما الدليل على الجواز مطلقا فهو إطلاقات أدلة الغسل وعدم قبول الانصراف وضعف الرواية بابن هلال وعدم التوجه إلى الرواية الثانية عن عمار الساباطي والجواب عنه يعرف مما مر .

287

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست