responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 286


( بفتح الغين ) والغسل ( بضمها ) بالماء فإنه بعد الأمر بأنه يجب أن يكون بالماء ينصرف الماء عن مثل الغسالة في نظر العرف فعلى القول بالانصراف يتمشى القول بعدم رفعها الخبث والحدث وأما على فرض عدم قبول الانصراف فلنا رواية خاصة لخصوص عدم رفع الحدث بها وهي رواية أحمد بن الهلال ( في الوسائل باب 9 من المضاف ح 13 ) وفيها الماء الذي يغسل فيه الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه [1] وتقريب الاستدلال إنه بعد عدم خصوصية للثوب في ذلك بل مطلق الغسالة يكون مرادا هو إنه حكم بعدم جواز الوضوء به صريحا وأشباه الوضوء هو الغسل فدلالة الرواية على المطلوب واضحة فعلى تقدير إطلاق روايات الغسل بالماء حتى في مورد الغسالة فهذه الرواية تكون مقيدة لها .
وأشكل عليه سندا بواسطة أحمد بن الهلال فإنه ضعيف وقد مر الكلام في صفحات قبل في شأن أحمد بن الهلال وقلنا إن المناط بالوثوق الخبري وهو هنا حاصل لأن الرواية تكون معمولة بها عند المشهور . ثم أنهم قد تمسكوا أيضا لعدم جواز رفع الحدث بالإجماع المنقول عن المنتهى والمعتبر وفيه إنه مع كونه منقولا نحتمل أن يكون له سند وهو إن المجمعين على عدم الجواز يمكن أن يكون سندهم نجاسة الغسالة ونحن نبحث على فرض الطهارة فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
هذا تمام الكلام في البحث عن عدم جواز رفع الحدث بالغسالة .



[1] أقول إن الكلام فيها هنا كالكلام فيها فيما مر فان من شرط الماء للغسل والوضوء ورفع الخبث هو الطهارة ولو كانت حاصلة لا وجه لعدم الجواز ويحمل النص على صورة النجاسة أو غيرها والانصراف عن الغسالة ممنوع جدا ولو كان يكون من جهة نجاستها .

286

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست