responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


ح 13 ) على فرض شمولها للمقام وعدم اختصاصها بموردها فإنه نهى عليه السّلام فيها عن الوضوء بماء استعمل في رفع الحدث الأكبر وما استعمل لغسل الثوب [1] والاشكال على الإجماع بأنه منقول مدفوع لان تمسك جمع من الأعاظم به يخرجه عن كونه منقولا ويوجب الاطمئنان بالتمسك بمفاده .
في الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء [2] قد مر في المتن بأنه لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ولكن في طهارته ونجاسته يكون الأقوال مختلفة : فنقول توضيح المقال يكون في ضمن جهات .
الجهة الأولى في نقل الأقوال : الأول الطهارة مطلقا سواء كانت مزيلة أم لا وسواء كان محتاجا إلى التعدد أم لا والثاني النجاسة مطلقا كما هو المشهور والثالث مختار المصنف وهو القول بنجاسة المزيلة وطهارة غيرها ولكن يحتاط في مقام الفتوى



[1] أقول إن شمولها للمقام مشكل لان الاستعمال في الحدث الأكبر عنوان آخر وعلى فرض الملازمة للنجاسة يكون داخلا تحت مطلق الغسالة وكذلك غسالة الثوب وماء الاستنجاء خرج عنه على قول الأستاذ مد ظله تخصصا ،
[2] أقول إن حاصل ما استفدنا من جميع الأدلة في المقام هو أن القليل ينفعل بواسطة الملاقاة ولو في حين الغسل ويكفي طهارة المطهر قبل الصب كما هو المرتكز والروايات الواردة في نجاسة الغسالة لا تكون فيها التفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها وإطلاقها لا تكون في غاية القوة وإن كان يحتمل أن يؤخذ الإطلاق من رواية الطشت وغيرها ولا يكون لنا ارتكاز محرز بعدم الاجتناب عن الغسلة المطهرة سيما العرف الذي نراه أنه يغسل مقام الدفعتين الدفعات نعم الذي يكون مسلما هو أن العرف لا يجتنب عن القطرات التي تصب بعد تمام الغسل عرفا وكذلك لا يجتنب عما في الثوب وأمثاله من الرطوبة أو الماء بغير الغسل والعصر فلا يبعد القول بنجاسة الغسالة مطلقا ولا يترك الاحتياط بالقول بالنجاسة واللَّه العالم .

271

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست