responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 27


الدم بالبصاق وفي ح 3 عن محمد بن يعقوب قال ! روى أنه لا يغسل بالريق شيء الا الدم .
بتقريب إن البصاق الذي هو الماء في الفم يغسل معه الدم فتدل على إن مطلق الإزالة مطهر والجواب عنها أنها روايات ضعاف ولم يعمل بها المشهور أيضا .
وأما الأصل بعد عدم تمامية الروايات فمقتضاه هو أنه بعد زوال العين نشك في الطهارة والأصل يقتضي استصحاب النجاسة وعلى فرض جريانه في الشبهة الحكمية يكون حاكما على قاعدة الطهارة .
وأشكل عليه أولا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وثانيا إن العلم بالاجتناب عن النجس حاصل وزوال النجاسة بالمضاف أيضا حاصل ويكون الشك في تأثير النجاسة أزيد من ذلك في المحل فتجري قاعدة الطهارة .
والجواب عن الأول أنه مبنائي وعلى التحقيق من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا اشكال وعن الثاني فالتأثير في المحل بحيث لا يرفع الا بالماء حاصل لنا بما مر من النصوص .
فتحصل إن مقتضى الأصل فيما غسل بالمضاف أيضا هو النجاسة وعدم حصول الطهارة إلا بالماء .
فصل في أن المضاف ينجس بملاقاة النجس وإن كان كثيرا الجهة الرابعة في أنه ينجس ماء المضاف بملاقاة النجس وإن كان كثيرا .
وتوضيح المقام يكون في ضمن أمور الأول إن المائع المضاف القليل أي ما دون الكر ينجس بملاقاة النجاسة وهو ضروري الفقه .
ويدل عليه أيضا روايات عديدة وهي على أصناف فصنف منها ما دل على سراية النجاسة بنحو يعم الجامد والمائع ومن افراد المايعات المضافات .
وصنف منها في موارد الأسئار كسؤر الكلب واليهودي والمجوسي والسؤر

27

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست