المستقلة قد دلت الرواية على منع استعماله على مذهبهم وفي صورة الاستهلاك لا نحتاج إلى الرواية بل هو واضح من الخارج لعدم صدق المستعمل على الماء الكذائي . في الماء المستعمل في الاستنجاء قوله الأحوط [1] الاجتناب عنه . اعلم إن في ذيل هذا الفرع نبحث عن أمور : الأمر الأول يبحث فيه عن الأقوال في المسألة وهي أربعة : الأول أن تكون ماء استنجاء طاهرا حقيقة ورافعا للحدث والخبث فكلما يشترط فيه الطهارة يكفيه هذا الماء . الثاني أن يكون رافعا للخبث غير رافع للحدث كالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . الثالث يكون طاهرا حقيقة ويترتب عليه جميع ما يترتب على الماء الطاهر مثل الأكل إذا جعل في الأغذية والشرب دون رافعيته للحدث والخبث . الرابع أن يكون نجسا ولكن كان معفوا عنه وفي هذا الأخير قولان وهو أن يكون ملاقيه أيضا نجسا غير لازم الاجتناب أو لا يكون نجسا وسيجئ مقدار العفو وقد فصل الكلام في ذلك المحقق النوري ( قده ) في شرح نجاة العباد لصاحب الجواهر ( قده ) . ثم بعد نقل الأقوال نقول بما هو مقتضى القواعد الأولية وهو أنه على فرض نجاسة الغسالة فماء الاستنجاء أيضا غسالة فهو نجس وأيضا كل ملاقي النجس نجس فملاقي ماء الغسالة أيضا نجس ولو لم نقل ذلك في الجامدات نقول به في المائعات بضرس قاطع سواء كان الملاقي متنجسا أو نجسا والدليل على القاعدة الثانية وهي