responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 225


فتحصل من جميع ما ذكر أنه لا دليل لنا على حجية الظن المطلق في النجاسات وغيرها فلنا في صورة عدم دليل معتبر عمومات الطهارة مثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر وغيره .
في اخبار ذي اليد بالنجاسة وتعارضها مع البينة وتعارض البينات مسألة 7 - إذا أخبر ذو اليد بنجاسة وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة [1] وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة [2] مستندة إلى العلم وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة .
اعلم إنه قد تعرض المصنف قده في هذه المسألة لفرعين : الأول فيما إذا تعارضت البينة واليد والثاني فيما إذا تعارضت البينتان :
أما الأول فأما أن يذكر فيهما السند أولا وعلى الثاني فاتفاق الكلمة على الحمل على العلم الوجداني ويعامل معاملته ولكن الكلام في إن البينة لماذا تقدم على اليد كما ذكره المصنف ( قده ) .
فنقول إن البينة إما أن تكون حجة من باب أنها شأن من شؤون الخبر الواحد أو من باب بناء العقلاء أو اخبار خاصة في موارد متعددة في الموضوعات مثل أذان الثقة وغيره وكذلك اليد إما أن تكون حجة من باب بناء العقلاء أو اخبار خاصة في موردها .



[1] إذا كان مستنده العلم وأما إذا كان الأصل فيقدم قول ذي اليد كما في اخبار الخادم بنجاسة ما كان طاهرا للسيرة وبناء المتشرعة على هذا .
[2] وكذلك لو فرضنا المسألة بالعكس أي كانت بينة النجاسة مستندة إلى الأصل وبينة الطهارة مستندة إلى العلم فيقدم بينة الطهارة والدليل عليه إن غاية لا تنقض العلم ، والبينة علم وأصل الاستصحاب يثبت بالبينة .

225

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست