responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 224


وفيه أولا إن الاشتراء من النصراني لا يلازم الظن غالبا فدعواه ممنوعة وثانيا إنها معارضة بروايات .
فمنها رواية عبد اللَّه بن سنان ( باب 74 من أبواب النجاسات ح 1 ) قال سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وإنا حاضر إني أعير ثوبي وإنا اعلم إنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علىّ فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس .
وتقريب الاستدلال هو أن نقول حكم الإمام عليه السّلام بعدم لزوم الغسل مع الظن غالبا بان شارب الخمر يكون نجسا لا يكون الا من جهة طرد الظن وسند هذه الرواية أصح من سابقها ولا فرق من جهة إن هذا الظن يكون في مقابله الاستصحاب بقوله أعرته وهو طاهر والظن في الرواية السابقة لا يكون كذلك [1] .
ومنها رواية أبى على البزّاز ( باب 73 من أبواب النجاسات ح 5 ) عن أبيه قال سئلت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس وإن يغسل أحب إلى .
تقريب الاستدلال إن هذه الرواية تكون شاهد جمع بين ما دل على عدم الاعتماد بالظن والاعتماد عليه بحملها على الاستحباب لأنه عليه السّلام بعد حكمه بعدم البأس جعل الغسل أحب وهذا يكون لظن النجاسة والاحتياط في كل حال حسن ومنها ما روى من حكاية السجاد ع ( في باب 61 من النجاسات ح 3 ) فإنه اجتنب عما هو تحت الفر والذي كان من عراق وكان محكوما بنجاسته عند الصلاة فلا يكون هذا الا للظن بان ما تحت الفرو لعله صار نجسا فالظن المطلق بالنجاسة يكفي للحكم به .
وفيه إن عمل الإمام عليهما السّلام كقوله فإنه على الفرض اجتنابه عليه السّلام عمّا تحت الفرو لا يكون لوجوبه بل للاستحباب ولا يكشف عن اللزوم .



[1] بل الفرق واضح فان الظن الاستصحابي حجة دون غيره .

224

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست