في ثبوت النجاسة بمطلق الظن وعدمه ثم إن النجاسة بعد إثبات أنها تثبت بالبينة هل تثبت بالظن المطلق أم لا فيه خلاف [1] المشهور عدم الإثبات وسندهم على ذلك هو إن الأصل عدم حجية ما لم يقم دليل عليه فالظن الغير المعتبر لم يقم عليه دليل فلا تثبت متعلقة . وأما غير المشهور فقالوا بحجية الظن المطلق مطلقا حتى في غير النجاسات تارة كما يرى من بعضهم وحجيته مطلقا بالنسبة إلى النجاسات فقط كما عن آخرين كما هو مورد النزاع في المسألة فالقائلين بالأول استدلوا بأمور :
[1] وأما الظن الخاص كما مر في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فهو لا اشكال فيه .