responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)


تقريب الاستدلال هو أنه عليه السّلام حكم بتصدق عشرة دنانير مع أنه قد أخبر بهذا رجل صادق وهو العدل الواحد فيعلم حجية قوله .
ومنها ما ورد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ) في جرذ مات في الدهن ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به .
فيعلم منه إن قول هذا الرجل كان موجبا للوثوق ويصح أن يعتمد عليه فلذا قال الإمام عليه السّلام بينه حتى يترتب عليه أثر الاستصباح .
وفيه إن هذا يثبت حجية خبر العدل الواحد ذي اليد وكلامنا في حجية خبر العدل مطلقا .
والحاصل يثبت بهذه الاخبار مع كثرتها إن خبر العدل حجة ولكن يعارضه روايتان عن مسعدة بن صدقة وعن عبد اللَّه بن سليمان فان قلنا بضعف السند كما قال به بعض المعاصرين فهو وأما على ما قلناه من انجبار الضعف بعمل المشهور فيجب أن يجاب عن إشكال المعارضة .
فنقول غاية ما يستفاد منهما إن البينة حجه في صورة وجود المعارض وأما إذا لم يكن المعارض في المبين فهي ساكتة عن وجوب كون الإثبات بالبينة أو بخبر العدل .
وأما الإشكال بأنه إذا كانت مختصة بصورة وجود المعارض ففي غير هذه الصورة يصير عنوانها لغوا فمدفوع بأنه يكفينا لعدم اللغوية صورة وجود المعارض ولا يوجب عدم الفرق بينها وبين خبر العدل في غير مورد المعارضة إسقاطها من رأس ولا يتوهم من قولنا إنها حجة في صورة وجود المعارض إنها ليست بحجة في صورة عدمه أعني لا مفهوم لهذا الكلام حتى يشكل بأنه يوجب أن يكون في صورة عدمه أهون حالا من خبر العدل الواحد بل يثبت إنها في هذه الصورة نحتاج إلى هذا العنوان أما في غيره فلا نحتاج فإذا وجدت لا تكون أهون حالا من خبر العدل [1]



[1] أقول إن رواية مسعدة بن صدقة في إثباتها حجية قول العدلين واضحة ولكن الكلام في خبر العدل الواحد ولا شبهة في إن السيرة على ترتيب آثار خير العدل الواحد فيما لا يكون فيه المعارضة بيد أو سوق وغيره ويكون عليه بناء العقلاء وأما المستفاد من الرواية فيمكن أن يقال بان قوله عليه السّلام حتى يستبين يكون المراد منه الاطمئنان الذي هو البيان العادي ويسمى بالعلم العادي وهو يحصل غالبا بواسطة اخبار الثقة ولذا يتبعه العقلاء . وأما في صورة عدم حصول الاطمئنان فالبينة مما لا محيص عن قبولها في نظر الشارع وهو أن يكون غالبا في صورة وجود ما يعارض البينة فإنه لا يحصل الاطمئنان غالبا إلا بواسطة العدلين أو الثقتين ولو لم يحصل أيضا يكون حجة تعبدية والروايات الخاصة في الموارد أيضا يكون في صورة عدم المعارض مثل اليد أو كونه موافقا لقول الواحد مثل الرواية التي مرت في المتن في التصدق بالدنانير فالحق في صورة عدم المعارض هو قبول قول الواحد في أمثال المقام مطلقا عدلا كان أو ثقة وأما في باب المحاكمات وحقوق الناس فسيأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى . ولنا أن نقول كما عن بعض اعلام العصر إن البينة حجة مطلقا وإن لم يحصل منها الاطمئنان للشخص وليس في مفهومها التعدد والعدالة .

221

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست