الأول إن الظن بالموضوع لا ينقص عن الظن بالحكم لأنه مستتبع للظن به فإذا كان الظن حجة في الأحكام فلم لا يكون حجة في الموضوعات ومنها النجاسات والقواعد الكلية التي دلت على طهارة الأشياء مثل قوله عليه السّلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر يكون العلم الذي جعل غاية بمعنى الظن . وفيه إن المراد بالظن إن كان الإنسدادي منه ففيه إشكالان وهو عدم ثبوت الانسداد لأن الأدلة الخاصة تكفي وعلى فرضه لا يكون في الموضوعات لان طريق الفحص فيها والعلم بها لا ينسد غالبا . والثاني أنه إذا دار الأمر بين الظن والوهم فالعمل بالأول أولى عند العقل من العمل بالثاني فالظن بالنجاسة يوجب متابعته بحكم العقل . وفيه إن الظن إذا قام عليه دليل من الأدلة فالعمل عليه لا اشكال فيه وأما ما ليس له دليل فلا يكون أولى من الوهم بل إذا قام الدليل عليه كان أولى من الظن وفي موارد وجود الدليل لا يتبع الظن ولو كان أصل مثل الاستصحاب فإنه إذا كان للشيء حالة سابقه وهي الطهارة فاستصحاب الطهارة قاض بالطهارة ولو كان فيه الظن بالنجاسة على إن الوهم في غير المقام قام الدليل على اعتباره فان القواعد الكلية المستفادة من الروايات دليل عليه مثل قوله عليه السّلام كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر . والثالث الروايات الخاصة الدالة على متابعة الظن : منها ما عن على بن جعفر ( في الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله . وتقريب الاستدلال هو أن نقول لا وجه للأمر بالغسل في صورة اشترائه من نصراني الا لحجية الظن بالنجاسة لأنه يمكن أن يلمسه بالرطوبة فتصير هذه الرواية حاكمة على العمومات الدالة على إن الأشياء طاهرة الا أن يعلم النجاسة .