responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 219


في ثبوت النجاسة بالعدل الواحد ثم إنه قد حكم المصنف بان النجاسة تثبت بخبر عدل واحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط فنقول ما تقدم كان في صورة كون الإثبات بالشاهدين العدلين أما الإثبات بخبر عدل واحد فهل يمكن أم لا فيه خلاف والتحقيق إثباته بذلك في صورة عدم المعارض مثل اليد التي هي أمارة الملكية والحاصل إن الخبر الواحد حجة مطلقا في الاحكام والبينة حجة مطلقا في الموضوعات وخبر العدل الواحد حجة إذا لم يكن في مقابلة معارض وإلا فلا لان السند إن كان بناء العقلاء فإنهم لا يعتنون بخبر العدل في صورة وجود الحجة مثل اليد والسوق وإن كان الاخبار الواردة لحجية الخبر الواحد فأما أن تكون أيضا إمضاء لبنائهم فيكون مثل الأول كما هو التحقيق وإلا فلا وإن كان السند الروايات الكثيرة في خصوص قبول خبر الثقة في الموضوعات مثل الأذان واستبراء المرأة فهو أيضا لا غبار عليه من جهة إثباته المطلوب .
لا يقال إن الروايات الخاصة أما أن تلقى خصوصية المورد فيها فتكون مثل العمومات أو لا تلقى فلا وقع لها في سائر الموارد . لأنا نقول إنكم قد قبلتم إن العمومات لإثبات حجية الخبر الواحد تكون في الاحكام وهذا على فرض إلقائها تكون في الموضوعات وهذا فرق واضح .
والحاصل إثبات النجاسة بخبر العدل فيه أقوال : الثبوت مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين ما إذا وجد المعارض فلا يثبت وإلا فيثبت وهذا هو التحقيق في الموضوعات دون الاحكام .
وحاصل الدليل على ذلك هو إن حجية الخبر الواحد إذا كانت من جهة بناء العقلاء فإنه لا يفرقون بين الاحكام والموضوعات وأما في الثاني فإذا كان لنا حجة معارضة فلا يعتنون به وإذا كانت الروايات أيضا فهو مثبت لها مطلقا لكن يعارضها خبر مسعدة بن صدقة والدليل الثالث ما وردت في موارد متفرقة في خصوص قبول خبر العدل الواحد .

219

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست