في ثبوت النجاسة بالعدل الواحد ثم إنه قد حكم المصنف بان النجاسة تثبت بخبر عدل واحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط فنقول ما تقدم كان في صورة كون الإثبات بالشاهدين العدلين أما الإثبات بخبر عدل واحد فهل يمكن أم لا فيه خلاف والتحقيق إثباته بذلك في صورة عدم المعارض مثل اليد التي هي أمارة الملكية والحاصل إن الخبر الواحد حجة مطلقا في الاحكام والبينة حجة مطلقا في الموضوعات وخبر العدل الواحد حجة إذا لم يكن في مقابلة معارض وإلا فلا لان السند إن كان بناء العقلاء فإنهم لا يعتنون بخبر العدل في صورة وجود الحجة مثل اليد والسوق وإن كان الاخبار الواردة لحجية الخبر الواحد فأما أن تكون أيضا إمضاء لبنائهم فيكون مثل الأول كما هو التحقيق وإلا فلا وإن كان السند الروايات الكثيرة في خصوص قبول خبر الثقة في الموضوعات مثل الأذان واستبراء المرأة فهو أيضا لا غبار عليه من جهة إثباته المطلوب . لا يقال إن الروايات الخاصة أما أن تلقى خصوصية المورد فيها فتكون مثل العمومات أو لا تلقى فلا وقع لها في سائر الموارد . لأنا نقول إنكم قد قبلتم إن العمومات لإثبات حجية الخبر الواحد تكون في الاحكام وهذا على فرض إلقائها تكون في الموضوعات وهذا فرق واضح . والحاصل إثبات النجاسة بخبر العدل فيه أقوال : الثبوت مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين ما إذا وجد المعارض فلا يثبت وإلا فيثبت وهذا هو التحقيق في الموضوعات دون الاحكام . وحاصل الدليل على ذلك هو إن حجية الخبر الواحد إذا كانت من جهة بناء العقلاء فإنه لا يفرقون بين الاحكام والموضوعات وأما في الثاني فإذا كان لنا حجة معارضة فلا يعتنون به وإذا كانت الروايات أيضا فهو مثبت لها مطلقا لكن يعارضها خبر مسعدة بن صدقة والدليل الثالث ما وردت في موارد متفرقة في خصوص قبول خبر العدل الواحد .