responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 220


فمنها ما ورد ( في الوسائل باب 47 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه حتى ينصرف .
وتقريب الاستدلال هو أنه يفهم من ذلك إنه إذا أخبره بالنجاسة يترتب عليه الأثر مع أنه خبر عدل واحد .
وأشكل عليه بأنه يمكن أن يكون موجبا للعلم كما قال به في الجواهر وبأنه ربّما يراه إذا أخبره ويحصل العلم .
وفيه إن هذا احتمال محضا لأن الإطلاق الأحوالي لا يناسب الشخصية ويشمل حتى صورة عدم حصول العلم .
ومنها ما ( في الوسائل كتاب الصلاة باب 3 من أبواب الأذان ح 1 ) عن على عليه السّلام قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن .
تقريب الاستدلال إن الوقت إحدى الموضوعات فحكم بإثباته بأذان المؤذن مع إنه واحد والقول بالاختصاص بالمورد فقط بعيد .
ومنها ( ما في الوسائل باب 7 من الوكالة ح 1 ) وفيها الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة .
تقريب الاستدلال بالحكم بالعزل إذا أخبر ثقة وصرف وجودها يكفى ولو كانت واحدة ويعارض مع استصحاب الوكالة ويقدّم .
ومنها ما ورد في الوصية ( كتاب الوصايا باب 97 باب ثبوت الوصية بخبر الثقة ح 1 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل كانت له عندي دنانير فكان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير واقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه إن عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير

220

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست