responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 206


على هذا الفرض ولكن لا مانع من حمله على الوجوب النفسي كما إن القائلين بالطهارة اختلفت كلماتهم فبعضهم يقول بان النزح له وجوب شرطي عملي ولا يكون للتطهير بل لجواز الاستعمال .
وفيه إن هذا ممنوع لأنه بعد تقديم روايات الطهارة لا وجه لما دل على النزح إلا حمله على الاستحباب ولا نلتزم بالوجوب النفسي لأنه واضح الفساد لان من لوازمه أن نقول لا يجوز طم البئر الذي تنجس لأنه يصير مقدمة لترك الواجب وهو النزح وترك الواجب حرام فمقدمته أيضا كذلك وهذا كما ترى .
على أنه لو كان له وجوب نفسي يجب للشارع أن يبين إن هذا على من يجب هل على صاحب البئر أو يجب كفاية على المسلمين كافة أو على الحاكم الشرعي .
ثم هنا كلام لميرزا حبيب اللَّه الرشتي ( قده ) نذكره إعظاما له وهو أنه قال هذا من تعارض الأحوال فإنه إما يحكم بأصالة الوجوب في النزح وعدم كونها للتقية أي يجري أصالة عدم التقية فيجب الحكم بالوجوب فقط أو نقول بأصالة عدم الوجوب وكونها للتقية فيجب الطرح لا القول بالاستحباب فيدور الأمر بين القول بالوجوب أو الحمل على التقية ولا ثالث لهما .
وفيه إن القول بالاستحباب لدلالة نفس الروايات عليه من قوله لا بأس بالوضوء مع كونه قبل النزح فلا وجه لهذا الإشكال .
الشبهة المفهومية في البئر الأمر الثاني في الشبهة المفهومية في البئر مثل ما إذا كان البئر بحيث إذا أخذ منها الماء لا يخرج منها ثانيا الا بالحفر فنشك في كونها بئرا فنقول تارة نتكلم على مذهب المختار وهو القول بالطهارة والعاصمية وأخرى على مسلك من يذهب إلى النجاسة .
فعلى الأول وهو المختار فلا يشملها دليل البئر لأن الشبهة في مفهومها ولكن

206

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست